بيان أن حديث حمل النبى صلى الله عليه وسلم امامة بنت أبي العاصى يضعها اذا سجد ويرفعها اذا قام ليس بحجة لمن خالفنا - شرح المحلی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 1

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان أن حديث حمل النبى صلى الله عليه وسلم امامة بنت أبي العاصى يضعها اذا سجد ويرفعها اذا قام ليس بحجة لمن خالفنا

قال أبو محمد : و هذا لا حجة لهم فيه ، لان الوضوء انما هو على القاصد إلى اللمس ، لا على الملموس دون أن يقصد هو إلى فعل الملامسة لانه لم يلامس ، و دليل آخر ، و هو أنه ليس في هذا الخبر أنه عليه السلام كان في صلاة ، و قد يسجد المسلم في صلاة ، لان السجود فعل خير ، و حتى لو صح لهم أنه عليه السلام كان في صلاة و هذا ما لا يصح فليس في الخبر أنه عليه السلام لم ينتقض وضوؤه ، و لا أنه صلى صلاة مستأنفة دون تجديد وضوء ، فاذ ليس في الخبر شيء من هذا فلا متعلق لهم به أصلا ، ثم لو صح أنه عليه السلام كان في صلاة ، و صح أنه عليه السلام تمادى عليها أو صلى غيرها دون تجديد وضوء و هذا كله لا يصح أبدا : فانه كان يكون هذا الخبر موافقا للحال التي كان الناس عليها قبل نزول الآية بلا شك ، و هي حال لا مرية في نسخها و ارتفاع حكمها بنزول الآية ، و من الباطل الاخذ بما قد تيقن نسخه و ترك الناسخ ، فبطل أن يكون لهم متعلق بهذا الخبر .

و الحمد لله رب العالمين و الخبر الثاني من طريق أبى قتادة : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حمل امامة بنت أبى العاصي و أمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم على عاتقه يضعها ، اذ سجد ، و يرفعها إذا قام ) قال أبو محمد : و هذا لا حجة لهم فيه أصلا ، لانه ليس فيه نص أن يديها و رجليها لمست ( 1 ) شيئا من بشرته عليه السلام ، إذ قد تكون ( 2 ) موشحة برداء أو بقفازين و جوربين ، أو يكون ثوبها سابغا ( 3 ) يواري يديها و رجليها ، و هذا الاولى أن يظن بمثلها بحضرة الرجال ( 4 ) ، و إذا لم يكن ما ذكرنا في الحديث فلا يحل لاحد أن يزيد فيه ما ليس فيه ( 5 ) فيكون كاذبا ، و إذا كان ما ظنوا ليس في الخبر و ما قلنا ممكنا ،

شديد و لا دليل عليه في الشريعة ، و اللمس واللماس في الآية على القراءتين انما هو الجماع كما فسره ابن عباس و كما هو ظاهر لمن تأمل معنى الآية و سياقها و لم يملكه الهوى و العصبية

1 - في اليمنية ( مست ) ( 2 ) في المصرية ( و قد تكون ) ( 3 ) في المصرية ( مانعا ) و ما هنا أوضح ( 4 ) أ ليس هذا غاية في التكلف و المحاولة ؟ ( 5 ) في اليمنية ( ما ليس منه )

/ 266