المسألة السابعة والستون والمائة حمل الميت في نعش أو في غيره من نواقض الوضوء والدليل على ذلك
يصيب من المرأة ثم يكسل ( 1 ) ، قال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ و يصلى ( 2 ) ) و رويناه أيضا عن شعبة ( عن الحكم ( 3 ) ) عن أبى صالح عن ذكوان عن أبى سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و سلم .فالوضوء لا بد منه مع الغسل على ما نذكره ( 4 ) بعد هذا ان شاء الله تعالى ( 5 ) 167 مسألة و حمل الميت في نعش أو في غيره .حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان الاسدى ثنا أحمد بن خالد ثنا على بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( من غسل ميتا فليغتسل و من حملها فليتوضأ ( 6 ) ) قال أبو محمد : يعنى الجنازة .و رويناه أيضا من طريق سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ، و إسحاق مولى زائدة ثقة مدنى و تابعي ، وثقه أحمد بن صالح الكوفي و غيره ، و روى عن سعد بن أبى وقاص و أبى هريرة و رويناه بالسند المذكور إلى حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال : كنت مع عبد الله بن عتبة بن مسعود ( 7 ) في جنازة ، فلما جئنا دخل1 - اكسل الرجل إذا جامع ثم أدركه فتور فلم ينزل اى صار ذا كسل 2 - في صحيح مسلم ( ج 1 ص 106 ) ( 3 ) سقط من الاصلين في الاسناد ( عن الحكم ) و هو ضروري أنظر صحيح مسلم ( ج 1 ص 106 ) 4 - في المصرية ( على ما سنذكره ) 5 - غلا أبو محمد رحمه الله في التمسك بظواهر النصوص حتى كاد يخرج ببعضها عن معانيها الاصلية التي تفسرها الروايات الاخرى كما سبق مرارا و كما صنع هنا فان هذين الحديثين حديث أبي بن كعب و حديث ابي سعيد الخدري انما هما في أن الغسل لا يجب الا عند إنزال الماء و ان الايلاج بدون إنزال لا غسل فيه .و هذا واضح لكل من له علم بالسنة ، فلا يدلان على وجوب الوضوء بلمس المرأة 6 - رواه أحمد و أصحاب السنن و البيهقي و انظر تفصيل الكلام عليه في نيل الاوطار ( ج 1 ص 297 ) ( 7 ) هو ابن أخي عبد الله بن مسعود ، ولد على عهد النبي صلى الله عليه و سلم و لم يثبت له عنه رواية ، و روى عن عمه عبد الله بن مسعود و عمر و عمار و أبي هريرة و غيرهم ، مات سنة 74 .