المسألة الثانية والستون والمائة من نواقض الوضوء طهور دم الاستحاضة اوالعراق السائل من الفرج اذا كان بعد انقطاع الحيض لكل صلاة وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 1

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة الثانية والستون والمائة من نواقض الوضوء طهور دم الاستحاضة اوالعراق السائل من الفرج اذا كان بعد انقطاع الحيض لكل صلاة وبرهان ذلك

المسجد ، فدخل عبد الله بيته يتوضأ ثم خرج إلى المسجد فقال لي : أما توضأت ؟ قلت : لا ، فقال : كان عمر بن الخطاب و من دونه من الخلفاء إذا صلى أحدهم على الجنازة ثم أراد أن يصلى المكتوبة توضأ ، حتى إن أحدهم كان يكون في المسجد فيدعو بالطشت ( 1 ) فيتوضأ فيها قال أبو محمد : لا يجوز أن يكون وضوءهم رضى الله عنهم لان الصلاة على الجنازة حدث ، و لا يجوز أن يظن بهم إلا اتباع السنة التي ذكرنا ، و السنة تكفى .

و قد ذكرنا من أقوال أبي حنيفة و مالك و الشافعي التي لم يقلها أحد قبلهم كثيرا ، كالابواب التي قبل هذا الباب ببابين ، و كنقض الوضوء بملء الفم من القلس دون ما لا يملؤه منه ، و سائر الاقوال التي ذكرنا عنهم ، لم يتعلقوا فيها بقرآن و لا سنة و لا بقياس و لا بقول قائل .

و بالله تعالى التوفيق 168 مسألة و ظهور دم الاستحاضة أو العرق السائل من الفرج إذا كان بعد انقطاع الحيض فانه يوجب الوضوء و لا بد لكل صلاه تلى ظهور ذلك الدم سواء تميز دمها أو لم يتميز ، عرفت أيامها أو لم تعرف برهان ذلك ما حدثنا يونس ( 2 ) بن عبد الله ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا يحيي بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ( استحيضت فاطمة بنت أبى حبيش فسألت النبي صلى الله عليه و سلم ، قالت يا رسو ل الله : اني أستحاض فلا أطهر ، فادع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : انما ذلك عرق و ليست بالحيضة ، فإذا اقبلت الحيضة فدعى الصلاة فإذا ( 3 ) أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم و توضئ ( وصلى ) ( 4 ) فانما ذلك عرق و ليست ( 5 ) بالحيضة ) حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن أبى عدي من كتابه ( 6 ) عن محمد هو ابن عمرو بن علقمة بن

1 - فيه لغتان : السين المهملة و الشين المعجمة .

2 - في المصرية يوسف و هو خطأ ( 3 ) في سنن النسائي ( ج 1 ( و إذا )

4 - لفظ ( وصلى ) ليس في الاصلين و زدناه من سنن النسائي ( 5 ) في المصرية ( فليست ) و هو خطأ ( 6 ) يعنى حدثهم هذا الحديث من أصله المكتوب





/ 266