المسألة الثانية والستون والمائة من نواقض الوضوء طهور دم الاستحاضة اوالعراق السائل من الفرج اذا كان بعد انقطاع الحيض لكل صلاة وبرهان ذلك
المسجد ، فدخل عبد الله بيته يتوضأ ثم خرج إلى المسجد فقال لي : أما توضأت ؟ قلت : لا ، فقال : كان عمر بن الخطاب و من دونه من الخلفاء إذا صلى أحدهم على الجنازة ثم أراد أن يصلى المكتوبة توضأ ، حتى إن أحدهم كان يكون في المسجد فيدعو بالطشت ( 1 ) فيتوضأ فيها قال أبو محمد : لا يجوز أن يكون وضوءهم رضى الله عنهم لان الصلاة على الجنازة حدث ، و لا يجوز أن يظن بهم إلا اتباع السنة التي ذكرنا ، و السنة تكفى .و قد ذكرنا من أقوال أبي حنيفة و مالك و الشافعي التي لم يقلها أحد قبلهم كثيرا ، كالابواب التي قبل هذا الباب ببابين ، و كنقض الوضوء بملء الفم من القلس دون ما لا يملؤه منه ، و سائر الاقوال التي ذكرنا عنهم ، لم يتعلقوا فيها بقرآن و لا سنة و لا بقياس و لا بقول قائل .و بالله تعالى التوفيق 168 مسألة و ظهور دم الاستحاضة أو العرق السائل من الفرج إذا كان بعد انقطاع الحيض فانه يوجب الوضوء و لا بد لكل صلاه تلى ظهور ذلك الدم سواء تميز دمها أو لم يتميز ، عرفت أيامها أو لم تعرف برهان ذلك ما حدثنا يونس ( 2 ) بن عبد الله ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا يحيي بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ( استحيضت فاطمة بنت أبى حبيش فسألت النبي صلى الله عليه و سلم ، قالت يا رسو ل الله : اني أستحاض فلا أطهر ، فادع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : انما ذلك عرق و ليست بالحيضة ، فإذا اقبلت الحيضة فدعى الصلاة فإذا ( 3 ) أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم و توضئ ( وصلى ) ( 4 ) فانما ذلك عرق و ليست ( 5 ) بالحيضة ) حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن أبى عدي من كتابه ( 6 ) عن محمد هو ابن عمرو بن علقمة بن1 - فيه لغتان : السين المهملة و الشين المعجمة .2 - في المصرية يوسف و هو خطأ ( 3 ) في سنن النسائي ( ج 1 ( و إذا ) 4 - لفظ ( وصلى ) ليس في الاصلين و زدناه من سنن النسائي ( 5 ) في المصرية ( فليست ) و هو خطأ ( 6 ) يعنى حدثهم هذا الحديث من أصله المكتوب