المسألة السابعة والثمانون لايجوز الامر لغير بالغ ولا لمجنون ولا امرأة ولايجوز أن يكون في الدنيا إلا امام واحد ولاطاعة لمخلوق في معصية الخالق والدليل على ذلك كله
ابن زيد ( 1 ) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال : قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس اثنان " ( قال على ) هذه اللفظة لفظة الخبر ، فان كان معناه الامر فحرام أن يكون الامر في غيرهم أبدا ، و ان كان معناه معنى الخبر كلفظه فلا شك في أن من لم يكن من قريش فلا أمر له و ان ادعاه فعلى كل حال فهذا خبر يوجب منع الامر عمن سواهم 87 مسألة و لا يجوز الامر لغير بالغ و لا مجنون و لا إمرأة ، و لا يجوز أن يكون في الدنيا الا امام فقط ، و من بات ليلة و ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ، و لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، و لا يجوز التردد بعد موت الامام في اختيار الامام أكثر من ثلاث .برهان ذلك ما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الاعرابى ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبى ظبيان عن على بن أبى طالب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يبلغ و عن المبتلى حتى يعقل " ( 2 ) ( قال على ) الامام انما جعل ليقيم للناس الصلاة و يأخذ صدقاتهم و يقيم حدودهم1 - وقع في صحيح مسلم طبع بولاق بمصر " يزيد " و هو خطأ 2 - هذا الحديث رواه أبو داود في باب " المجنون يسرق أو يصيب حدا " و لفظه من هذا الطريق : " عن ابي ظبيان قال اتي عمر بإمرأة قد فجرت فأمر برجمها ، فمر على رضى الله عنه فاخذها فخلى سبيلها ، فأخبر عمر قال ادعوا لي عليا فجاء على رضى الله عنه فقال يا أمير المؤمنين لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ و عن النائم حتى يستيقظ و عن المعتوه حتى يبرأ .و إن هذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها أتاها و هي في بلائها .قال : فقال عمر لا أدري .فقال على عليه السلام و أنا لا أدري " و رواه أيضا عن ابى ظبيان عن ابن عباس بألفاظ أخر ليس فيها " و عن المبتلى حتى يعقل " كما هنا و رواه من حديث الاسود عن عائشة مختصرا و لفظه : " رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ و عن المبتلى حتى يبرأ و عن الصبي حتى يكبر " فلعل المؤلف رواه من حفظه بالمعني