بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ان النبي صلى الله عليه و سلم قال : " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتى أمر الله و هم كذلك ( 1 ) " فصح أن أهل كل عصر لا يجوز أن يخلوا من أن يكون فيهم قائل بالحق ، فإذا صح إجماعهم على شيء فهو حق مقطوع بذلك ، إذا تيقن أنه لا مخالف في ذلك و قطع به ، و قد صح يقينا أن جميع أهل الاسلام رضوا بقاء الستة اذ مات عمر رضى الله عن جميعهم ثلاثة أيام يرتؤون في امام ، فصح هذا و بطل ما زاد عليه ، اذ لم تبحه سنة و لا إجماع .و بالله تعالى التوفيق .ثم تدبرنا هذه القصة فوجدنا عمر رضى الله عنه قد ولي الامر أحد الستة المعينين أيهم اختاروا لانفسهم فصح يقينا أن عثمان كان الامام ساعة موت عمر في علم الله تعالى ، باسناد عمر الامر اليه بالصفة التي ظهرت فيه من اختيارهم إياه ، فارتفع الاشكال و صح أنهم لم يبقوا ساعة فكيف ليلة دون امام ، بل كان لهم امام معين محدود موصوف معهود اليه بعينه و ان لم تعرفه الناس بعينه مدة ثلاثة أيام ( 2 ) 1 - رواه مسلم في كتاب الامارة ( 2 : 106105 ) عن سعيد بن منصور و أبى الربيع العتكى و قتيبة بهذا اللفظ و قال في آخره " و ليس في حديث قتيبة : و هم كذلك " فكان اذن على ابن حزم اما أن يحذفها و قد رواه من طريق قتيبة و اما أن يرويه من أحد الطريقين الآخرين 2 - هذه مغالطة ظاهرة من أبى محمد فان حصر عمر استخلافه في ستة ترك لهم اختيار واحد منهم لا يكون تعيينا له مطلقا و لو وصفه بأوصاف تنطبق عليه .ثم إن الواقع أن عمر لم يصف خليفته بأوصاف ترشدهم اليه ، بل جعل الشورى للستة الذين قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنهم من أهل الجنة .و نصحهم و حذرهم الفتنة ثم قال " و ما أظن أن يلى الا أحد رجلين على أو عثمان فان ولي عثمان فرجل فيه لين و ان ولي على ففيه دعابة ، و أحر به أن يحملهم على طريق الحق " ثم وصف الباقين بما فيهم من فضل .و أجلهم ثلاثا للشورى و لم يخالفه الصحابة رضوان الله عليهم ، لانه أميرهم أمر بمصلحة للمسلمين و طاعته في أعناقهم ، فليس هذا إجماعا و لا تشريعا .بل هو من المصالح المرسلة التي يجوز لاولى الامر الفصل فيها و تحديدها بما يرونه خيرا للمسلمين .و لو أن عمر جعل أمد الشورى أكثر من