شرح المحلی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 1

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان النبي صلى الله عليه و سلم قال : " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتى أمر الله و هم كذلك ( 1 ) " فصح أن أهل كل عصر لا يجوز أن يخلوا من أن يكون فيهم قائل بالحق ، فإذا صح إجماعهم على شيء فهو حق مقطوع بذلك ، إذا تيقن أنه لا مخالف في ذلك و قطع به ، و قد صح يقينا أن جميع أهل الاسلام رضوا بقاء الستة اذ مات عمر رضى الله عن جميعهم ثلاثة أيام يرتؤون في امام ، فصح هذا و بطل ما زاد عليه ، اذ لم تبحه سنة و لا إجماع .

و بالله تعالى التوفيق .

ثم تدبرنا هذه القصة فوجدنا عمر رضى الله عنه قد ولي الامر أحد الستة المعينين أيهم اختاروا لانفسهم فصح يقينا أن عثمان كان الامام ساعة موت عمر في علم الله تعالى ، باسناد عمر الامر اليه بالصفة التي ظهرت فيه من اختيارهم إياه ، فارتفع الاشكال و صح أنهم لم يبقوا ساعة فكيف ليلة دون امام ، بل كان لهم امام معين محدود موصوف معهود اليه بعينه و ان لم تعرفه الناس بعينه مدة ثلاثة أيام ( 2 )

1 - رواه مسلم في كتاب الامارة ( 2 : 106105 ) عن سعيد بن منصور و أبى الربيع العتكى و قتيبة بهذا اللفظ و قال في آخره " و ليس في حديث قتيبة : و هم كذلك " فكان اذن على ابن حزم اما أن يحذفها و قد رواه من طريق قتيبة و اما أن يرويه من أحد الطريقين الآخرين

2 - هذه مغالطة ظاهرة من أبى محمد فان حصر عمر استخلافه في ستة ترك لهم اختيار واحد منهم لا يكون تعيينا له مطلقا و لو وصفه بأوصاف تنطبق عليه .

ثم إن الواقع أن عمر لم يصف خليفته بأوصاف ترشدهم اليه ، بل جعل الشورى للستة الذين قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنهم من أهل الجنة .

و نصحهم و حذرهم الفتنة ثم قال " و ما أظن أن يلى الا أحد رجلين على أو عثمان فان ولي عثمان فرجل فيه لين و ان ولي على ففيه دعابة ، و أحر به أن يحملهم على طريق الحق " ثم وصف الباقين بما فيهم من فضل .

و أجلهم ثلاثا للشورى و لم يخالفه الصحابة رضوان الله عليهم ، لانه أميرهم أمر بمصلحة للمسلمين و طاعته في أعناقهم ، فليس هذا إجماعا و لا تشريعا .

بل هو من المصالح المرسلة التي يجوز لاولى الامر الفصل فيها و تحديدها بما يرونه خيرا للمسلمين .

و لو أن عمر جعل أمد الشورى أكثر من

/ 266