المسألة الثامنة والتسعون الدليل على حجية الاجماع ووجوب القطع به بشرطه عند المصنف
المسألة السابعة والتسعون ماصح فيه خلاف من واحد من الصحابة فليس باجماع
المسألة السادسة والتسعون الاجماع هو ما تيقن ان جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوه وقالوا به
عز و جل من طاعة رسوله صلى الله عليه و آله في تلك المدة ، و هذا خلاف لامر الله عز و جل ، فإذا شهد لدعوى من ادعى بعض ما ذكرنا قرآن أو سنة ثابتة اما بإجماع أو نقل صحيح فقد صح قوله و وجب طاعة الله تعالى في ذلك ، و كذلك من شهدت له ضرورة الحس ، لانها فعل الله تعالى في النفوس ، و الا فهي أقوال مؤدية إلى إبطال السلام و إبطال جميع العلوم و إبطال جميع اللغات كلها و كفى بهذا فسادا و بالله تعالى التوفيق 96 - مسألة - و الاجماع هو ما تيقن ان جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عرفوه و قالوا به و لم يختلف منهم أحد كتيقننا انهم كلهم رضى الله عنهم صلوا معه عليه السلام الصلوات الخمس كما هي في عدد ركوعها و سجودها أو علموا انه صلاها مع الناس كذلك و انهم كلهم صاموا معه أو علموا انه صام مع الناس رمضان في الحضر و كذلك سائر الشرائع التي تيقنت مثل هذا اليقين و التى من لم يقر بها لم يكن من المؤمنين .و هذا ما لا يختلف أحد في انه إجماع و هم كانوا حينئذ جميع المؤمنين لا مؤمن في الارض غيرهم و من ادعى ان هذا هو إجماع كلف البرهان على ما يدعى و لا سبيل اليه 97 - مسألة - و ما صح فيه خلاف من واحد منهما أو لم يتيقن ان كل واحد منهم رضى الله عنهم عرفه ودان به فليس إجماعا ، لان من ادعى الاجماع ههنا فقد كذب وقفا ما لا علم له به ، و الله تعالى يقول ( و لا تقف ما ليس لك به علم ) 98 - مسألة - و لو جاز أن يتيقن إجماع أهل عصر بعدهم أولهم عن آخرهم على حكم نص لا يقطع فيه بإجماع الصحابة رضى الله عنهم لوجب القطع بأنه حق و حجة و ليس كان يكون إجماعا أما القطع بأنه حق و حجة فلما ذكرناه قبل باسناده من قول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم : ( لن تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتى أمر الله ) .فصح من هذا انه لا يجوز البتة أن يجمع أهل عصر و لو طرفة عين على خطأ ، و لا بد من قائل بالحق فيهم .و أما انه ليس إجماعا فلان أهل كل عصر بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم ليس جميع المؤمنين و انما هم بعض المؤمنين ، و الاجماع انما هو إجماع جميع المؤمنين لا إجماع بعضهم ، و لو جاز أن يسمى إجماعا ما خرج عن