المسألة التاسعة والتسعون الرجوع فيما اختلف الناس فيه إلى القرآن والسنة الصحيحة دون عمل أهل المدينة ولا غيرهم
الجملة واحد لا يعرف أ يوافق سائرهم أم يخالفهم لجاز أن يسمى إجماعا ما خرج عنهم فيه اثنان و ثلاثة و أربعة و هكذا أبدا إلى أن يرجع الامر إلى أن يسمى إجماعا ما قاله واحد و هذا باطل و لكن لا سبيل إلى تيقن إجماع جميع أهل عصر بعد الصحابة رضى الله عنهم كذلك بل كانوا عددا ممكنا حصره و ضبطه و ضبط أقوالهم في المسألة و بالله تعالى التوفيق .و قال بعض الناس يعلم ذلك من .حيث يعلم رضا أصحاب مالك و أصحاب أبى حنيفة و أصحاب الشافعي بأقوال هؤلاء ( قال على ) و هذا خطأ لانه لا سبيل أن يكون مسألة قال بها أحد من هؤلاء الفقهاء الا و في أصحابه من يمكن أن يخالفه فيها و ان وافقه في سائر أقواله 99 - مسألة - و الواجب إذا اختلف الناس أو نازع واحد في مسألة ما أن يرجع إلى القرآن و سنة رسول الله صلى الله عليه و آله لا إلى شيء غيرهما و لا يجوز الرجوع إلى عمل أهل المدينة و لا غيرهم برهان ذلك قول الله عز و جل ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ) فصح انه لا يحل الرد عند التنازع إلى شيء كلام الله تعالى و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم و فى هذا تحريم الرجوع إلى قول أحد دون رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم لان من رجع إلى قول إنسان دونه عليه السلام فقد خالف أمر الله تعالى بالرد اليه و إلى رسوله لا سيما مع تعليقه تعالى ذلك بقوله ( ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ) و لم يأمر الله تعالى بالرجوع الي قول بعض المؤمنين دون جميعهم ، و قد كان الخلفاء رضى الله عنهم كأبي بكر و عمر و عثمان بالمدينة و عمالهم باليمن و مكة و سائر البلاد و عمال عمر بالبصرة و الكوفة و مصر و الشام .و من الباطل المتيقن الممتنع الذي لا يمكن أن يكونوا رضى الله عنهم طووا علم الواجب و الحلال و الحرام عن سائر الامصار و اختصوا به أهل المدينة فهذه صفة سوء قد أعاذهم الله تعالى منها و قد عمل ملوك بني أمية باسقاط بعض التكبير من الصلاة و بتقديم الخطبة على الصلاة في العيدين حتى فشا ذلك في الارض فصح انه لا حجة في عمل أحد دون رسول الله صلى الله عليه و آله