شرح المحلی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 1

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حدثنا احمد بن محمد حدثنا احمد بن على حدثنا مسلم بن الحجاج أخبرني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هرون حدثنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب فقال ( أيها الناس ان الله قد فرض عليكم ( 1 ) الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى أعادها ثلاثا ( 2 ) فقال رسول الله صلى الله عليه و آله لو قلت نعم لوجبت و لما استطعتم ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على إنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شيء فدعوه ) ( قال على ) فجمع هذا الحديث جميع أحكام الدين أولها عن آخرها ففيه ان ما سكت عنه النبي صلى الله عليه و آله فلم يأمر به و لا نهى عنه فهو مباح و ليس حراما و لا فرضا و ان ما أمر به فهو فرض و ما نهى عنه فهو حرام و ان ما أمرنا به فانما يلزمنا منه ما نستطيع فقط و أن نفعل مرة واحدة تؤدى ما ألزمنا و لا يلزمنا تكراره فأى حاجة بأحد إلى قياس أو رأى مع هذا البيان الواضح ( 3 ) و نحمد الله على عظم نعمه ( فان قال قائل ) لا يجوز إبطال القول بالقياس إلا حتى توجدونا تحريم القول به

1 - في صحيح مسلم قد فرض الله عليكم الخ

2 - في صحيح مسلم حتى قالها ثلاثا

3 - قلت أما مع النص على الحكم فلا قائل بالقياس و لكنه من المعلوم يقينا أنه لم يأت في كل حادثة نص بحكمها فانه من المعلوم يقينا أنها اتفقت قضايا اختلف فيها الصحابة لعدم النص و هم أعرف الناس بالنصوص فانهم اختلفوا في مسائل من المواريث كميراث الجد و مسائل العول و مسألة بيع أمهات الاولاد و هذه مسائل لا تنحصر في التنوع من الطلاق و العدد و حكموا فيها تحليلا و تحريما بالآراء و قد صرح المصنف رحمه الله أنه وقع الرأي في القرن الاول و هو قرن الصحابة فكيف يقول فأى حاجة للقياس على أننا حققنا لك أن القياس على العلة المنصوصة هو من النص فالرجوع اليه عند التنازع رجوع إلى الله و رسوله صلى الله عليه و آله و ليس هذا القياس من ضرب الامثال في الدين بل هو من الدين اه السيد محمد الامير

/ 266