المسألة لايحل الحكم بالظن أصلا ورد العلامة الامير صاحب سبل السلام على المؤلف اطلاق هذه الجملة - شرح المحلی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 1

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة لايحل الحكم بالظن أصلا ورد العلامة الامير صاحب سبل السلام على المؤلف اطلاق هذه الجملة

و لا يحل الحكم بالظن أصلا ( 1 ) لقول الله تعالى ( ان يتبعون الا الظن و ان الظن لا يغني من الحق شيئا ) و لقول رسول الله صلى الله عليه و آله ( إياكم و الظن فان الظن أكذب الحديث ) و بالله تعالى التوفيق

1 - أقول هذا النفي في انه لا يحل الحكم بالظن مشكل غاية الاشكال و قد آن أن نحقق البحث للناظرين دفعا للاغترار بكلام هذا المحقق رحمه الله فنقول : الظن لفظ مشترك بين معان يطلق على الشك كما صرح أئمة اللغة ففى القاموس : الظن التردد و الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم انتهى فهذان اطلاقان .

و يطلق على اليقين كما في قوله تعالى ( الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم و انهم اليه راجعون ) مع قوله في صفة المؤمنين ( و هم بالآخرة هم يوقنون ) لانه لا بد من اليقين في الايمان بالآخرة و يطلق على التهمة كما في قوله تعالى ( و ما هو علي الغيب بظنين ) فيمن قرأه بالظاء المشالة اي بمتهم كما قال أئمة التفسير .

و إذا عرفت هذا عرفت ان المذموم من الظن هو ما كان بمعنى الشك و هو التردد بين طرفي الامر ، فطرفاه مستويان لازاجح فيهما ، فهذا يحرم العمل به اتفاقا و هو الذي هو اكذب الحديث ، و هو الذي لا يغني من الحق شيئا ، و هو بعض الاثم الذي أراد تعالى ( ان بعض الظن اثم ) و ذلك لما تقرر في الفطرة و قررته الشريعة ان لا عمل الا براجح يستفاد من علم أو ظن .

و اما الظن الذي بمعنى الطرف الراجح فهو متعبد به فطعا بل أكثر الاحكام الشرعية دائرة عليه : و هو البعض الذي ليس فيه اثم ، المفهوم من قوله تعالى ( ان بعض الظن اثم ) فان خبر الآحاد معمول به في الاحكام و هو لا يفيد بنفسه الا الظن .

و المصنف ( ابن حزم ) تقدم له ان الجاهل يسال العالم عن الحكم فيما يعرض له فإذا افتاه و قال هذا حكم الله و رسوله عمل به أبدا ، و معلوم ان هذه رواية آحادية من العالم بالمعني و لا تفيد الا الظن و قد أوجب قبولها ، و كذلك امر الله باشهاد ذوى عدل فان شهدا وجب على الحاكم الحكم بما شهدا به ، و شهادتهما لا تفيد الا الظن ، بل كونهما ذوي عدل لا يكون الا بالظن ، بل قال صلى الله عليه و سلم ( انكم تختصمون الي ) إلى قوله ( فانما اقطع له قطعة من نار ) و هذا صريح انه صلى الله عليه و آله حكم بالظن الحاصل عن البينة ، اذ لو كان بالعلم لما كان المحكوم به قطعة من نار ، لانه يجوز ان البينة التي حكم بها باطلة في

/ 266