بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قبل الوقت و لا يجزئ التيمم الا بعد الوقت ، و قال آخرون : الوضوء و التيمم يجزيان قبل الوقت و احتج من رأى كل ذلك لا يجزئ الا بعد دخول الوقت بقول الله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين و ان كنتم جنبا فاطهروا و ان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أولا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه ) قال على و هذا لا حجة لهم فيه بل هو حجة عليهم كافية ، لان الله تعلى لم يقل : إذا قمتم إلى صلاة فرض ، و لا إذا دخل وقت صلاة فرض فقمتم إليها ، بل قال عز و جل ( إذا قمتم إلى الصلاة ) فعم تعالى و لم يخص ، و الصلاة تكون فرضا و تكون تطوعا بلا خلاف ، و قد أجمع أهل الارض قاطبة من المسلمين على أن صلاة التطوع لا تجزي الا بطهارة من وضوء أو تيمم أو غسل و لا بد ، فوجب بنص الآية ضرورة أن المرء إذا أراد صلاة فرض أو تطوع و قام إليها أن يتوضأ أو يغتسل ان كان حنبا أو يتيمم ان كان من أهل التيمم ثم ليصل ، فاذ ذلك نص الآية بيقين فإذا أتم المرء غسله أو وضوءه أو تيممه فقد طهر بلا شك ، و اذ قد صحت طهارته فجائز له أن يجعل بين طهارته و بين الصلاة التي قام إليها مهلة من مشى أو حديث أو عمل ، لان الآية لم توجب اتصال الصلاة بالطهارة لا بنصها و لا بدليل فيها ، و إذا جاز أن يكون بين طهارته و بين صلاته مهلة فجائز أن تمتد المهلة ما لم يمنع من تماديها قرآن أو سنة ، و ذلك يمتد إلى آخر أوقات الفرض ، و أما في التطوع فما شاء فصح بنص الآية جواز التطهر بالغسل و بالوضوء و بالتيمم قبل وقت صلاة الفرض ، و انما وجب بنص الآية أن لا يكون شيء من ذلك الا بنية التطهر للصلاة فقط و لا مزيد و دليل آخر : و هو أن الصلاة جائزة بلا خلاف في أول وقتها ، فاذ ذلك كذلك فلا يكون ذلك البتة الا و قد صحت الطهارة لها قبل ذلك ، و هذا ينتج و لا بد جواز التطهر بكل ذلك قبل أول الوقت