بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الامة لا تغير أصلا ، و إذا صح ان الامة كلها لا تغير أبدا ، فقد أيقنا ان الله تعالى لا يغير نعمه عند الامة أبدا .و بالله تعالى التوفيق .و أما أمره عليه السلام بالوضوء فهو ندب ، لما حدثناه حمام قال ثنا عمر بن مفرج ( 1 ) قال ثنا ابن الاعرابي قال ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن أبي إسحاق عن الاسود بن يزيد عن عائشة أم المؤمنين قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينام جنبا و لا يمس ماء ) ( 2 ) .و هذا لفظ يدل على مداومته صلى الله عليه و سلم لذلك و هي رضى الله عنها أحدث الناس عهدا بمبيته و نومه جنبا و طاهرا فان قيل : ان هذا الحديث أخطأ فيه سفيان ، لان زهير بن معاوية خالفه فيه .قلنا بل أخطأ بلا شك ( 3 ) من خطأ سفيان بالدعوى بلا دليل ، و سفيان أحفظ من زهير بلا شك .و بالله تعالى التوفيق قال على : و كان اللازم للقائلين بالقياس أن يقولوا : لما كانت الصلاة و هي ذكر لا تجزي إلا بوضوء أن يكون سائر الذكر كله كذلك ، و لكن هذا مما تناقضوا فيه .و لا يمكنهم ههنا دعوى الاجماع ، لما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله محمد بن 1 - هنا رسم في النسخة اليمنية ( مفرح ) بالحاء المهملة و وضع الناسخ نقطة تحت الحاء خارج دائراتها و هذه علامة التأكيد بأنها مهملة ، فليراجع هذا فانه موضع نظر مع ما قلناه في هامش المسألة رقم 116 2 - رواه أبو داود و الترمذى و النسائي و ابن ماجه 3 - القول ما قال المؤلف و الحديث صحيح ، و المحدثون انما عللوه بتخطئة أبى اسحق لا سفيان في ذكر ( و لا يمس ماء ) قال البيهقي ( و ذلك لان الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة و توهموها مأخوذة عن الاسود ، و أن أبا اسحق ربما دلس فرأوها من تدليساته ، و احتجوا على ذلك برواية إبراهيم النخعي و عبد الرحمن بن الاسود عن الاسود بخلاف رواية أبي اسحق ) .ثم ذكر الروايات الاخرى التي فيها انه كان يسوضأ قبل الاكل أو النوم ، و لا منافاة بين هذه الروايات ، فان الوضوء مستحب للجنب قبل الاكل أو النوم ، و الترك ا بيان الجواز .