شرح المحلی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 1

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال على : و روينا عن عروة بن الزبير فيمن أصاب نعليه الروث ، قال يمسحهما و لا يصلي فيهما ، و عن الحسن البصري انه كان يمسح نعليه مسحا شديدا و يصلي فيهما ، و هو قول الاوزاعي و أبى ثور و أبى سليمان ( 1 ) و أصحابنا قال علي : الغسل بالماء و غيره يقع عليه اسم مسح ، تقول مسحت الشيء بالماء و بالدهن ، فكل غسل مسح و ليس كل مسح غسلا ، و لكن الخبر الذي رويناه من طريق أبى داود ثنا احمد بن إبراهيم ثنا محمد بن كثير عن الاوزاعى عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ( إذا وطي أحدكم الاذى بخفه أو نعلم فليمسهما التراب ) ( 2 ) و هذا زائدا على حديث أبى سعيد الخدرى في المسح بيانا و حكما ، فواجب أن يضاف الزائد إلى الانقص حكما ، فيكون ذلك استعمالا لجميع الآثار ، لان من استعمل حديث أبى هريرة لم يخالف خبر أبى سعيد ، و من استعمل خبر أبى سعيد خالف خبر أبي هريرة و قال مالك و الشافعي لا تجري ازالة النجاسة حيث كانت الا بالماء حاشا العذرة في المقعدة خاصة و البول في الاحليل خاصة فيزالان بغير الماء ، و هذا مكان تركوا في أكثره النصوص كما ذكرنا في هذا الباب و غيره ، و لم يقيسوا سائر النجاسات على النجاسة في المقعدة و الاحليل و هما أصل النجاسات .

قال على : و هذا خلاف لهذه النصوص المذكورة و للقياس و قال أبو حنيفة : إذا أصاب الخف أو النعل روث فرس أو حمار أو أى روث كان فان كان أكثر من قدر الدرهم البغلى لم يجز أن يصلي به ، و كذلك ان أصابهما عذرة إنسان أو دم أو مني فان كان قدر الدرهم البغلى فأقل أجزأت الصلاة به ، فان كان كل ما ذكرنا يابسا أجزأه أن يحكه فقط ثم يصلى به ، و ان كان شيء من ذلك رطبا لم تجزه

رواه أيضا ابن حبان في صحيحه و الحاكم في المستدرك و قال ( صحيح على شرط مسلم ) و صححه النووي أيضا

1 - في اليمنية ( و أبي موسى )

2 - لم أجد هذا اللفظ في سنن أبى داود

/ 266