بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال أبو محمد : لا يحل الاقتصار على بعض هذه الآثار دون بعض لانها كلها سنن ، و لا يحل النهى عن شيء من السنن فأما مالك فانه في اختياره بعض ما روى من طريق ابن عباس ، و عائشة رضى الله عنهما و تقليد أصحابه له في ذلك - : هادمون أصلا لهم كبيرا ، و هو أن الثابت عن عائشة ، و ابن عباس خلاف ما رويا ( 1 ) مما اختاره مالك كما أوردنا آنفا ، و من أصلهم أن الصاحب إذا صح عنه خلاف ما روى كان ذلك دليلا على نسخه ، لانه لا يترك ما روى إلا لان عنده علما بسنة هى أولى من التي ترك ، و هذا مما تناقضوا فيه و اما أبو حنيفة و من قلده فانهم عارضوا سائر ما روى بأن قالوا : لم نجد في الاصول صفة شيء من هذه الاعمال قال أبو محمد : و هذا ضلال يؤدى إلى الانسلاخ من الاسلام لانهم مصرحون بأن لا يؤخذ لرسول الله صلى الله عليه و سلم سنة ، و لا يطاع له أمر : إلا حتى يوجد في سائر الديانة حكم آخر مثل هذا الذي خالفوا ، و مع هذا فهو حمق من القول وليت شعري من أين وجب أن لا تؤخذ لله شريعة الا حتى توجد أخرى مثلها و الا فلا ؟ و ما ندرى هذا يجب ، لابدين و لا بعقل ، و لا برأى سديد ، و لا بقول متقدم ، و ما هم بأولى من آخر قال : بل لا آخذ بها حتى اجد لها نظيرين أؤمن ثالث قال : لا حتى اجد لها ثلاث نظائر و الزيادة ممكنة لمن لا دين له و لا عقل و لا حياء ! ثم نقضوا هذا فجوزوا صلاة الخوف كما جوزوها ، و لم يجدوا لها في الاصول نظيرا ، في ان يقف المأموم في الصلاة بعد دخوله فيها مختارا للوقوف ، لا يصلى بصلاة امامه ، و لا يتم ما بقي عليه و جوزوا البناء في الحدث ، و لم يجدوا في الاصول لها نظيرا ، ان يكون في صلاته بلا طهارة ، ثم لا يعمل عمل صلاته ، و لا هو خارج عنها ، و القوم لا يبالون بما قالوا و قال أبو حنيفة و مالك : لا يجهر في صلاة الكسوف .و قال من احتج لهم : لو جهر فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم لعرف بما قرأ قال أبو محمد : هذا احتجاج فاسد ، و قد عرف ما قرأ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن احمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا محمد ( 1 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( ما روينا ) و هو خطأ ظاهر