المسألة 558 غسل المسلم الذكر والانثى وتكفينهما فرض ، وكذلك الصلاة عليه دليل ذلك
* ( كتاب الجنائز ) * صلاة الجنائز وحكم الموتى
( كتاب الجنائز ) صلاة الجنائز و حكم الموتى 558 - مسألة - غسل المسلم الذكر و الانثى و تكفينهما فرض ، و لا يجوز أن يكون الكفن إلا حسنا على قدر الطاقة ، و كذلك الصلاة عليه حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا اسماعيل - هو ابن أبى أويس - ثنا مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الانصارية قالت : ( دخل علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم حين توفيت ابنته ، فقال : أ غسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك ، إن رأيتن ذلك ) و ذكر الحديث فأمر عليه السلام بغسلها ، و أمره فرض ، ما لم يخرجه عن الفرض نص آخر ، و لا خلاف في أن حكم الرجل و المرأة في ذلك سواء و إيجاب الغسل هو قول الشافعي ، و داود و العجب ممن لا يرى غسل الميت فرضا ، و هو عمل رسول الله صلى الله عليه و سلم و أمره ، و عمل أهل الاسلام مذ أوله إلى الآن حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا هرون بن عبد الله ثنا حجاج بن محمد الاعور قال قال ابن جريج أنا أبو الزبير : أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث : ( ان النبي صلى الله عليه و سلم خطب ( 1 ) يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن طائل ، فقال : إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ) و روينا عن ابن مسعود : أنه أوصى أنه يكفن في حلة بمائتي درهم و عن ابن سيرين : كان يقال : من ولي أخاه فليحسن كفنه ، فانهم يتزاورون في أكفانهم و عن حذيفة : لا تغالوا في الكفن ، اشتروا لى ثوبين نقيين1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه خطب ) الخ و ما هنا هو الموافق لمسلم ( ج 1 ص 258 ) ( م 15 - ج 5 المحلى )