المسألة 560 لايجوز ان يدفن احد ليلاالاعن ضرورة ولاعند طلوع الشمس حتى ترتفع ولاحين استواء الشمس حتى تأخذ في الزوال الخ ودليل ذلك
المسألة 559 من لم يغسل ولاكفن حتى دفن وجب اخراجه حتى يغسل ويكفن ولابد وبرهان ذلك
قال أبو محمد : هذا تحسين للكفن ، و انما كره المغالاة فقط و عن أبى سعيد الخدرى : أنه قال لانس و ابن عمر و لغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم : احملوني على قطيفة قيصرانية و أجمروا على أوقية مجمر ( 1 ) و كفنونى في ثيابي التي أصلي فيها و فى قبطية ( 2 ) في البيت معها و الذى روى عن أبى بكر رضى الله تعالى عنه في أن يغسل الثوب الذي عليه و يكفن فيه و فى ثوبين آخرين - : تحسين للكفن ، و حتى لو كان خلاف لوجب الرد إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم 559 - مسألة - و من لم يغسل و لا كفن حتى دفن وجب إخراجه حتى يغسل و يكفن و لا بد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا على بن عبد الله ثنا سفيان - هو ابن عيينة - قال عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله قال : ( أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم عبد الله بن أبى بعد ما ادخل في حفرته ، فأمر به فاخرج ، فوضعه على ركبته ، و نفث عليه من ريقه ، و البسه قميصا ) قال أبو محمد : أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالغسل و الكفن ليس محدودا بوقت ، فهو فرض أبدا ، و إن تقطع الميت ، و لا فرق بين تقطعه بالبلى و بين تقطعه بالجراح ، و الجدرى ، لا يمنع شيء من ذلك من غسله و تكفينه 560 - مسألة - و لا يجوز أن يدفن أحد ليلا الا عن ضرورة ، و لا عند طلوع الشمس حتى ترتفع ، و لا حين استواء الشمس حتى تأخذ في الزوال ، و لا حين ابتداء أخذها في الغروب ، و يتصل ذلك بالليل إلى طلوع الفجر الثاني ، و الصلاة جائزة عليه ( 3 ) في هذه الاوقات كلها حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا يوسف بن سعيد ثنا حجاج بن محمد الاعور عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : ( خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم فزجر أن يقبر إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك قال أبو محمد : كل من دفن ليلا منه عليه السلام و من أزواجه و من أصحابه رضى الله عنهم - : فانما ذلك لضرورة أوجبت ذلك ، من خوف زحام ، أو خوف الحر على من1 - المجمر شيء يتبخر به ( 2 ) بضم القاف : هى الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء ، و كأنه منسوب إلى القبط بكسر القاف على قياس ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( عليها )