المسألة 562 المقتول بأيدى المشركين خاصة في سبيل الله في المعركة لا يغسل ولا يكفن بل يدفن بدمه وثيابه ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 562 المقتول بأيدى المشركين خاصة في سبيل الله في المعركة لا يغسل ولا يكفن بل يدفن بدمه وثيابه ودليل ذلك

المسألة 561 الصلاة على موتى المسلمين فرض ودليل ذلك

حضر و حر المدينة شديد ، أو خوف تغير ، ذلك مما يبيح الدفن ليلا ، لا يحل لاحد أن يظن بهم رضى الله عنهم خلاف ذلك روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان ثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد ابن المسيب : أنه كره الدفن ليلا حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى ثنا عبد الله بن وهب عن موسى ابن على بن رباح ( 1 ) عن أبيه سمعت عقبة بن عامر يقول : ( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى أن نصلى فيها أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، و حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، و حين تضيف للغروب حتى تغرب ) قال أبو محمد : قد بينا قبل أن الصلاة المنهي عنها في هذه الاوقات إنما هى التطوع المتعمد ابتداؤه قصد اليه ، و كذلك كل صلاة فرض مقضية تعمد تركها إلى ذلك الوقت و هو يذكرها فقط ، لا كل صلاة مأمور بها أو مندوب إليها .

و بالله تعالى التوفيق 561 - مسألة - و الصلاة على موتى المسلمين فرض حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمود بن غيلان أنا أبو داود - هو الطيالسي - ثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب سمعت عبد الله ابن أبى قتادة عن أبيه : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى برجل من الانصار ليصلى عليه ، فقال صلى الله عليه و سلم : صلوا على صاحبكم ، فان عليه دينا ) و ذكر الحديث فهذا امر بالصلاة عليه عموما .

و روى مثل ذلك أيضا في الغال 562 - مسألة - حاشا المقتول بأيدي المشركين خاصة في سبيل الله عز و جل في المعركة خاصة ، فانه لا يغسل و لا يكفن ، لكن يدفن بدمه و ثيابه ، إلا انه ينزع عنه السلاح فقط ، و إن صلى عليه فحسن ، و ان لم يصل عليه فحسن ، فان حمل عن المعركة و هو حى فمات غسل و كفن وصلى عليه حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا عبد الله بن يوسف ثنا الليث - هو ابن سعد - حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله : أنه ذكر قتلى احد و قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بدفنهم في دمائهم ، و لم يغسلوا و لم يصل عليهم )

1 - ( على ) بضم العين مصغر ، و ( رباح ) بفتح الراء و تحفيف الباء الموحدة و آخره حاء مهملة

/ 279