المسألة 638 الزكاة فرض على الرجال والنساء الاحرار منهم والحرائر والعبيد والاماء والكبار والصغار والعقلاء والمجانين من المسلمين ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الامصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام - شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 638 الزكاة فرض على الرجال والنساء الاحرار منهم والحرائر والعبيد والاماء والكبار والصغار والعقلاء والمجانين من المسلمين ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الامصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام

* ( كتاب الزكاة ) * المسألة 637 الزكاة فرض كالصلاة هذا اجماع متيقن ودليل ذلك

المسألة 568 صفة الغسل ان يغسل جميع جسد الميت ورأسه بماء وسدر ثلاث مرات ودليل ذلك

المسألة 567 كل ماذكرنا انه فرض على الكفاية فمن قام به سقط عن سائر الناس كغسل الميت وتكفينه دفنه ولاخلاف في ذلك

المسألة 566 من مات وعليه دين يستغرق كل ماترك فكل ماترك للغرماء ولايلزمهم كفنه دون سائر من حضر من المسلمين وبرهان ذلك

566 - مسألة - و من مات و عليه دين يستغرق كل ما ترك فكل ما ترك للغرماء ، و لا يلزمهم كفنه دون سائر من حضر من المسلمين لان الله تعالى لم يجعل ميراثا و لا وصية الا فيما يخلفه المرء بعد دينه ، فصح أن الدين مقدم ، و انه لا حق له في مقدار دينه مما يتخلفه ، فاذ هو كذلك فحق تكفينه - إذا لم يترك شيئا - واجب على كل من حضر من غريم أو غير غريم لقول الله .

تعالى : ( إنما المؤمنون أخوة ) و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من ولي أخاه فليحسن كفنه ) و قد ذكرناه قبل باسناده ، فكل من وليه فهو مأمور بإحسان كفنه ، و لا يحل أن يخص بذلك الغرماء دون غيرهم ، هو قول أبى سليمان و أصحابه فان فضل عن الدين شيء فالكفن مقدم فيه قبل الوصية و الميراث ، لما ذكرنا قبل من أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كفن مصعب بن عمير رضى الله عنه في بردة له لم يترك شيئا غيرها ، فلم يجعلها لوارثه 567 - مسألة - و كل ما ذكرنا أنه فرض على الكفاية فمن قام به سقط عن سائر الناس ، كغسل الميت و تكفينه و دفنه و الصلاة عليه ، و هذا لا خلاف فيه ، و لان تكليف ما عدا هذا داخل في الحرج و الممتنع قال تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) 568 - مسألة - وصفة الغسل أن يغسل جميع جسد الميت و رأسه بماء قد رمى فيه شيء من سدر و لا بد ، إن وجد ، فان لم يوجد فبالماء وحده - : ثلاث مرات و لا بد ، يبتدأ بالميا من و يوضأ ، فان أحبوا الزيادة فعلى الوتر أبدا ، و إما ثلاث مرات و إما خمس مرات و إما سبع مرات ، و يجعل في آخر غسلاته - إن غسل أكثر من مرة - شيئا من كافور و لا بد فرضا ، فان لم يوجد فلا حرج ، لامر رسول الله صلى الله عليه و سلم بذلك كله حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن محمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى ( 1 ) أنا يزيد بن زريع عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت : ( دخل علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم و نحن نغسل ابنته ( 2 ) فقال : أ غسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك ، إن رأيتن ذلك ،

1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( محمد بن يحيى ) و هو خطأ ، و انظر مسلم ( ج 1 ص 257 )

2 - كلمة ( ابنته ) سقطت من النسخة رقم ( 16 ) خطأ و ما هنا هو الموافق لمسلم ( م 16 - ج 5 المحلى )

/ 279