المسألة 574 اذا كبر الاولى قرأام القرآن ولابد ، وصلى على رسول الله ويدعو للمؤمنين استحسانا ثم يدعو للميت في باقى الصلوات وبرهان ذلك وذكر اقوال العلماء في المسألة مع بيان حججهم
574 - مسألة - فإذا كبر الاولى قرأ أم القرآن و لا بد ، وصلى على رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فان دعا للمسلمين فحسن ، ثم يدعو للميت في باقى الصلاة أما قراءة أم القرآن فلان رسول الله صلى الله عليه و سلم سماها صلاة بقوله : ( صلوا على صاحبكم ) و قال عليه السلام : ( لا صلاة لمن لم يقرأ ( 1 ) بأم القرآن ) حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا محمد ابن كثير ثنا سفيان - هو الثورى - عن سعد - هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف - عن طلحة - بن عبد الله بن عوف قال : ( صليت خلف ابن عباس على جنازة ، فقرأ بفاتحة الكتاب ، قال : لتعلموا أنها سنة ) و رويناه أيضا من طريق شعبة و إبراهيم بن سعد كلاهما عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله عن ابن عباس حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد أنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أبى امامة بن سهل بن حنيف و محمد بن سويد الدمشقي ( 2 ) عن الضحاك بن قيس ، قال الضحاك و أبو أمامة : السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة مخافة ، ثم يكبر ، و التسليم عند الآخرة و عن ابن مسعود : انه كان يقرأ على الجنازة بأم الكتاب و من طريق وكيع عن سلمة بن نبيط ( 3 ) عن الضحاك بن قيس قال : يقرأ ما بين التكبيرتين الاولتين فاتحة الكتاب و عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمى عن محمد بن عمرو ابن عطاء : ان المسور بن مخرمة صلى على الجنازة فقرأ في التكبيرة الاولى فاتحة الكتاب و سورة قصيرة ، رفع بهما صوته ، فلما فرغ قال : لا أجهل أن تكون هذه الصلاة عجماء ، و لكني أردت أن أعلمكم أن فيها قراءة1 - في النسخة رقم ( 14 ) ( لمن لم يقترئ ) ( 2 ) معطوف على أبى امامة ، ان الزهرى روى عن ابى امامة و روى عن محمد بن سويد عن الضحاك .و محمد بن سويد بن كلثوم بن قيس الفهرى أمير دمشق ، تابعي ثقة و الضحاك بن قيس عم ابيه مختلف في صحبته ، و أبو أمامة تابعي و لكنه سمع هذا من رجال من الصحابة كما في المستدرك ( ج 1 ص 360 ) و ان كان اللفظ مختلفا و فيه زيادة و نقص ( 3 ) بالنون و الباء و الطاء المهملة مصغر ( م 17 - ج 5 المحلى )