بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال أبو محمد : فرأى ابن عباس و المسور المخافتة ليست فرضا و عن أبى هريرة ، و أبى الدرداء و ابن مسعود ، و انس بن مالك : انهم كانوا يقرؤن بأم القرآن و يدعون و يستغفرون بعد كل تكبيرة من الثلاث في الجنازة ، ثم يكبرون و ينصرفون و لا يقرؤن و عن معمر عن الزهرى سمعت أبا امامة بن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب ( 1 ) قال : السنة في الصلاة على الجنائز ان تكبر ، ثم تقرأ بأم القرآن ثم تصلى على النبي صلى الله عليه و سلم ، ثم تخلص الدعاء للميت ، و لا تقرأ إلا في التكبيرة الاولى ، ثم يسلم في نفسه عن يمينه و عن ابن جريج : قال لي ابن شهاب : القراءة على الميت في الصلاة في التكبيرة الاولى و عن ابن جريج عن مجاهد في الصلاة على الجنازة : يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلى على النبي صلى الله عليه و سلم ، ثم ذكر دعاء و عن سفيان الثورى عن يونس بن عبيد عن الحسن : ( 2 ) أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب في كل تكبيرة في صلاة الجنازة و هو قول الشافعي و أبى سليمان و أصحابهما قال أبو محمد : و احتج من منع من قراءة القرآن فيها بأن قالوا : روى عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( اخلصوا له الدعاء ) قال أبو محمد : هذا حديث ساقط ، ما روى قط من طريق يشتغل بها ( 3 ) ، ثم لو صح لما منع من القراءة ، لانه ليس في إخلاص الدعاء للميت نهى عن القراءة و نحن نخلص له الدعاء و نقرأ كما أمرنا 1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( يحدث سمعت سعيد المسيب ) فكأنه من رواية ابى امامة عن ابن المسيب ، و هو خطأ و الصواب ان الزهرى سمعه من ابى امامة و سعيد بن المسيب حاضر يسمع ، فالصواب ما هنا و هو الذي في النسخة رقم ( 14 ) و هو الموافق أيضا لما في ابن الجارود ( ص 265 ) و انظر المستدرك ( ج 1 ص 360 ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( عن الحسين ) و هو خطأ ، فان المراد الحسن البصري ( 3 ) بل هو صحيح ، و رواه أبو داود ( ج 3 ص 188 ) و ابن ماجه ( ج 1 ص 235 ) من حديث ابى هريرة ، و فى اسناده محمد بن اسحق و الحق انه ثقة حجة ، و قد رمى بالتدليس ، و لكن نقل ابن حجر في التلخيص ان في بعض طرقه عند ابن حبان تصريح ابن اسحق بالسماع ( ص 161 )