المسألة 575 بيان أحب الدعاء الينا على الجنازة ، دليل ذلك
و قالوا : قد روى عن ابى هريرة : انه سئل عن الصلاة على الجنازة ؟ فذكر دعاء و لم يذكر قراءة و عن فضالة بن عبيد : انه سئل : أ يقرأ في الجنازة بشيء من القرآن ؟ قال : لا و عن ابن عمر : انه كان لا يقرأ في صلاة الجنازة قال أبو محمد : فقلنا : ليس عن واحد من هؤلاء انه قال : لا يقرأ فيها بأم القرآن ، و نعم ، نحن نقول : لا يقرأ فيها بشيء من القرآن إلا أم القرآن ، فلا يصح خلاف بين هؤلاء و بين من صرح بقراءة القرآن من الصحابة رضى الله عنهم ، كابن عباس ، و المسور ، و الضحاك بن قيس ، و أبى هريرة ، و أبى الدرداء و ، و ابن مسعود ، و انس ، لا سيما و أبو هريرة لم يذكر تكبيرا و لا تسليما ، فبطل ان يكون لهم به متعلق .و قد روى عنه قراءة القرآن في الجنازة ، فكيف و لو صح عنهم في ذلك خلاف ؟ لوجب الرد عند تنازعهم إلى ما أمر الله تعالى بالرد اليه من القرآن و السنة ، و قد قال عليه السلام : ( لا صلاة لمن لم يقرأ ( 1 ) بأم القرآن ) و قالوا : لعل هؤلاء قرؤها على أنها دعاء ! فقلنا : هذا باطل ، لانهم ثبت عنهم الامر بقراءتها ، و انها سنتها ، فقول من قال : لعلهم قرؤها على انها دعاء - : كذب بحت ثم لا ندرى ما الذي حملهم على المنع من قراءتها حتى يتقحموا في الكذب بمثل هذه الوجوه الضعيفة و العجب أنهم اصحاب قياس ، و هم يرون انها صلاة ، و يوجبون فيها التكبير ، و استقبال القبلة ، و الامامة للرجال ، و الطهارة ، و السلام ثم يسقطون القراءة فان قالوا : لما سقط الركوع و السجود و الجلوس سقطت القراءة قلنا : و من أين يوجب هذا القياس دون قياس القراءة على التكبير و التسليم ؟ بل لو صح القياس لكان قياس القراءة على التكبير و التسليم - لان كل ذلك ذكر باللسان - أولى من قياس القراءة على عمل الجسد و لكن هذا علمهم بالقياس و السنن و هم يعظمون خلاف العمل بالمدينة و ههنا أرينا هم عمل الصحابة ، و سعيد بن المسيب ، و أبى أمامة و الزهري ، علماء أهل المدينة ، و خالفوهم .و بالله تعالى التوفيق 575 - مسألة - و أحب الدعاء إلينا على الجنازة هو ما حدثناه عبد الله بن يوسف1 - في النسخة رقم ( 14 ) ( يقترئ )