المسألة 579 لايحل لاحدان يمشى بين القبور بنغلين سبتيتين والتفصيل في غيرهما ودليل ذلك
و عن سعيد بن جبير : لان أطأ على جمرة حتى تبرد أحب إلى من ان اطأ على قبر .و هو قول ابى سليمان فقال قائلون بإباحة ذلك ، و حملوا الجلوس المتوعد عليه إنما هو للغائط خاصة و هذا باطل بحت لوجوه أولها أنه دعوى بلا برهان ، و صرف لكلام رسول الله صلى الله عليه و سلم عن وجهه ، و هذا عظيم جدا و ثانيها ان لفظ الخبر مانع من ذلك قطعا ، بقوله عليه السلام : ( لان يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من ان يجلس على قبر ) و بالضرورة يدرى كل ذي حس سليم ان القعود للغائط لا يكون هكذا البتة ، و ما عهدنا قط أحدا يقعد على ثيابه للغائط إلا من لا صحة لدماغه و ثالثها ان الرواة لهذا الخبر لم يتعدوا به وجهه من الجلوس المعهود ، و ما علمنا قط في اللغة ( جلس فلان ) بمعنى تغوط ، فظهر فساد هذا القول .و لله تعالى الحمد و قد ذكرنا تحريم الصلاة إلى القبر و عليه في كتاب الصلاة .( 1 ) و الله تعالى محمود 579 - مسألة - و لا يحل لاحد ان يمشى بين القبور بنعلين سبتيتين ( 2 ) و هما التان لا شعر فيهما ، فان كان فيهما شعر جاز ذلك ، فان كانت احداهما بشعر و الاخرى بلا شعر جاز المشي فيهما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الله ابن المبارك ثنا وكيع عن الاسود بن شعبان - و كان ثقة - عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك ( 3 ) عن بشير رسول الله صلى الله عليه و سلم - و هو ابن الخصاصية - ( 4 ) قال : ( كنت أمشي مع رسول الله1 - في المسألة رقم ( 393 ) ( ج 4 ص 27 و 32 ) ( 2 ) بكسر السين المهملة و إسكان الباء الموحدة ، و السبت الجلد المدبوغ بالقرظ ، قال الازهرى ( كأنها سميت سبتية لان شعرها قد سبت عنها اى حلق و أزيل بعلاج من الدباغ معلوم عند دباغيها ) ( 3 ) بشير بفتح الباء و كسر الشين المعجمة ، و نهيك بفتح النون و كسر الهاء .( 4 ) بشير بفتح الموحدة أيضا ، و الخصاصية بفح الخاء المعجمة و تخفيف الصاد المهملة الاولى و كسر الثانية و تخفيف الياء ، و هي احدى جداته ، و هو بشير بن معبد و حديثه في النسائي ( ج 4 ص 96 ) و أبى داود ( ج 3 ص 210 ) و ابن ماجه ( ج 1 ص 244 ) .و قد ذكر بشير هنا و فى المسألة 582 بإسم ( بشير رسول الله صلى الله عليه و سلم ) و فى أبى داود ( بشير مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم ) و لم أر شيئا يؤ يد هما في هذه النسبة