المسألة 580 يصلى على ماوجد من الميت المسلم ولو أنه ظفر أو شعر فما فوق ذلك ويغسل ويكفن الاان يكون من شهيد فلا يغسل لكن يلف ويدفن وبرهان ذلك واقوال العلماء فيه - شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 580 يصلى على ماوجد من الميت المسلم ولو أنه ظفر أو شعر فما فوق ذلك ويغسل ويكفن الاان يكون من شهيد فلا يغسل لكن يلف ويدفن وبرهان ذلك واقوال العلماء فيه

ثم يقال له : فهبك ذلك كذلك ؟ أ تقولون : بهذا أنتم ؟ فتمنعون من المشي بين القبور بنعلين فيهما قذر ؟ فمن قولهم : لا ، فيقال لهم : فأى راحة لكم في دعوى كاذبة ؟ ثم لو صحت لم تقولوا بها ، و لقيتم مخالفين للخبر بكل حال ؟ و يقال له أيضا : و لعل البناء في الرعاف إنما هو في الدم الاسود لشبهه بدم الحيض ، و لعل فساد صلاة الرجل إلى جنب المرأة إنما هو إذا كانت شابة خوف الفتنة ، و مثل هذا كثير 580 - مسألة - و يصلى على ما وجد من الميت المسلم ، و لو انه ظفر أو شعر فما فوق ذلك و يغسل ، و يكفن ، إلا ان يكون من شهيد فلا يغسل ، لكن يلف و يدفن و يصلى على الميت المسلم و ان كان غائبا لا يوجد منه شيء ، فان وجد من الميت عضو آخر بعد ذلك أيضا غسل أيضا ، و كفن ، و دفن ، و لا بأس بالصلاة عليه ثانية و هكذا ابدا برهان ذلك أننا قد ذكرنا قبل وجوب غسل الميت و تكفينه و دفنه و الصلاة عليه ، فصح بذلك غسل جميع أعضائه ، قليلها و كثيرها ، و ستر جميعها بالكفن و الدفن ، فذلك بلا شك واجب في كل جزء منه ( 1 ) ، فاذ هو كذلك فواجب عمله فيما أمكن عمله فيه ، بالوجود متى وجد ، و لا يجوز أن يسقط ذلك في الاعضاء المفرقة بلا برهان و ينوى بالصلاة على ما وجد منه الصلاة على جميعه ، جسده و روحه و قال أبو حنيفة و أصحابه : إن وجد نصف الميت الذي فيه الرأس أو أكثر من نصفه و ان لم يكن فيه الرأس - : غسل و كفن وصلى عليه ، و ان وجد النصف الذي ليس فيه الرأس أو أقل من النصف الذي فيه الرأس - : لم يغسل و لا كفن و لا صلى عليه ! قال أبو محمد : و هذا تخليط ناهيك به ! و قيل لهم : من أين لكم أن الصلاة على أكثره واجبة ، و على نصفه واجبة ؟ و أنتم قد جعلتم الربع - فيما انكشف من بطن الحرة و شعرها - كثيرا في حكم الكل ؟ و جعلتم العشر - ( 2 ) في بعض مسائلكم أيضا - في حكم الكل ؟ و هو من حلق عشر رأسه أو عشر لحيته من المحرمين في قول محمد بن الحسن ، فمن أين هذه الاحكام في الدين بغير إذن من الله تعالى بها ؟ و قد روينا عن أبى أيوب الانصاري و أبى موسى الاشعرى رضى الله عنهما : أنهما

1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( منها ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( و جعلتم الشعر ) و هو خطأ ظاهر

/ 279