المسألة 581 الصلاة جائز على القبر وان كان قد صلى على المدفون فيه ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وحججهم
صليا على رجل إنسان .و هو قول أبى سليمان و أصحابنا و روى عن عمر : أنه صلى على عظام و عن أبى عبيدة : أنه صلى على رأس و أما الصلاة على الغائب فقد جاء به نص قاطع ، أغنى عن النظر ، و إن كان النظر تجب به الصلاة عليه ، لان قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( صلوا على صاحبكم ) عموم يدخل فيه الغائب و الحاضر ، و لا يجوز أن يخص به أحدهما ، بل فرض في كل مسلم دفن بغير صلاة أن يصلى عليه من بلغه ذلك من المسلمين ، لانها فرض على الكفاية ، و هي فيمن صلى عليه ندب ( 1 ) حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن احمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا اسماعيل ابن أبى أويس حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة : ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، خرج إلى المصلى فصف بهم و كبر أربعا ) و به إلى البخارى : ثنا إبراهيم بن موسى ثنا هشام بن يوسف ان ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء انه سمع جابر بن عبد الله يقول : ( قال النبي صلى الله عليه و سلم : قد توفى اليوم رجل صالح من الحبش ، فهلم فصلوا عليه ، فصففنا ، فصلى النبي صلى الله عليه و سلم و نحن ) و به إلى البخارى : ثنا مسدد عن ابى عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى على النجاشي ، قال جابر ، : فكنت في الصف الثاني أو الثالث ) و رويناه أيضا من طريق قوية عن عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه و سلم فهذا أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم و عمله و عمل جميع أصحابه ، فلا إجماع أصح من هذا ، و أثار متواترة عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم كما أوردنا و منع من هذا مالك ، و أبو حنيفة ، ادعى أصحابهما الخصوص للنجاشي و هذه دعوى كاذبة بلا برهان .و بالله تعالى التوفيق فان قالوا : هل فعل هذا احد من الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قلنا لهم : و هل جاء قط عن احد من الصحابة انه زجر عن هذا أو أنكره ؟ ثم يقال لهم : لا حجة في احد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، قال تعالى : ( لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) 581 - مسألة - و الصلاة جائزة على القبر ، و ان كان قد صلى على المدفون فيه1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( و هي من صلى عليه ندب ) و هو خطأ