المسألة 585 احق الناس بانزال المرأة في قبرها من لم يطأتلك الليلة وان كان اجنبيا ودليل ذلك
المسألة 584 احق الناس بالصلاة على الميت والميتة الاولياء وهم الاب وآباؤه والابن وابناؤه الخ وبرهان ذلك
المسألة 583 الصغير يسبى مع أبويه أو احدهما أو دونهما فيموت فانه يدفن مع المسلمين ويصلى عليه ودليل ذلك
قبور المسلمين ، فقال : لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا ، ( 1 ) ثم مر على قبور المشركين فقال : لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ) فصح بهذا تفريق قبور المسلمين عن قبور المشركين و الحمل ما لم ينفخ فيه الروح فانما هو بعض جسم أمه ، و من حشوة ( 2 ) بطنها ، و هي مدفونة مع المشركين ، فإذا نفخ فيه الروح فهو خلق ، آخر ، كما قال تعالى : ( فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ) فهو حينئذ ( 3 ) إنسان حى غير أمه ، بل قد يكون ذكرا و هي أنثى ، و هو ابن مسلم فله حكم الاسلام ، فلا يجوز أن يدفن في مقابر المشركين ، و هي كافرة ، فلا تدفن في مقابر المسلمين ، فوجب أن تدفن بناحية لاجل ذلك روينا عن سليمان بن موسى : أن واثلة بن الاسقع صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم دفن إمرأة نصرانية ماتت حبلى من مسلم - : في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ، و لا بمقبرة المسلمين بين ذلك و روينا عن عمربن الخطاب : انها تدفن مع المسلمين من أجل ولدها 583 - مسألة - و الصغير يسبى مع أبويه أو أحدهما أو دونهما فيموت - : فانه يدفن مع المسلمين و يصلى عليه ، قال تعالى : ( فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ) فصح أن كل مولود فهو مسلم ، إلا من أقره الله تعالى على الكفر ، و ليس إلا من ولديين ذميين كافرين ، أو حربيين كافرين ، و لم يسب حتى بلغ ، و ما عدا هذين فمسلم 584 - مسألة - و أحق الناس بالصلاة على الميت و الميتة الاولياء ، و هم الاب و آباؤه ، و الا بن و أبناؤة ، ثم الاخوة الاشقاء ، ثم الذين للاب ، ثم بنوهم ، ثم الاعمام للاب و الام ، ثم للاب ( 4 ) ، ثم بنوهم ، ثم كل ذي رحم محرمة ، إلا أن يوصى الميت أن يصلى عليه إنسان ، فهو أولى ، ثم الزوج ، ثم الامير أو القاضي ، فان صلى من ذكرنا أجزأ برهان ذلك قول الله تعالى ( و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) و هذا1 - هكذا رواية النسائي و رواية أبى داود و ابن ماجه ( أدرك هؤلاء خيرا كثيرا ) .2 - بكسر الحاء المهملة و بضمها مع إسكان الشين المعجمة و فتح الواو ، و هي ما انضمت عليه الضلوع ، أوهي الامعاء ، و المراد ظاهر ، و فى النسخة رقم ( 14 ) بالسين المهملة و هو خطأ .( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( يؤمئذ ) ( 4 ) قوله ( ثم للاب ) سقط من النسخة رقم ( 14 )