المسألة 590 اذا مات المحرم ما بين ان يحرم إلى ان تطلع الشمس من يوم النحران كان حاجا او ان يتم طوافه وسبعه ان كان معتمرا فالفرض غسله بماء وسدر فقط ولايمس بطيب ولا يغطى وجهه ولارأسه ولايكفن الا في ثياب احرامه ، والمرأة كذلك الاان رأسها يغطى ويكشف وجهها وب - شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 590 اذا مات المحرم ما بين ان يحرم إلى ان تطلع الشمس من يوم النحران كان حاجا او ان يتم طوافه وسبعه ان كان معتمرا فالفرض غسله بماء وسدر فقط ولايمس بطيب ولا يغطى وجهه ولارأسه ولايكفن الا في ثياب احرامه ، والمرأة كذلك الاان رأسها يغطى ويكشف وجهها وب

و من طريق البخارى : نا أصبغ نا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد ابن الحارث الانصاري عن عبد الله بن عمر قال : ( اشتكى سعد بن عبادة فعاده النبي صلى الله عليه و سلم مع عبد الرحمن بن عوف ، و سعد بن ابى وقاص ، و ابن مسعود ، فلما دخل عليه وجده في غاشيته ( 1 ) ، فبكى النبي صلى الله عليه و سلم ، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه و سلم بكوا ، فقال : ألا تسمعون ؟ ! إن الله لا يعذب بدمع العين و لا بحزن القلب ، و لكن يعذب بهذا - و أشار إلى لسانه - أو يرحم و ان الميت يعذب ببكاء أهله عليه ) قال أبو محمد : هذا الخبر بتمامه يبين معنى ما و هل ( 2 ) فيه كثير من الناس من قوله عليه السلام : ( ان الميت يعذب ببكاء أهله عليه ) و لاح بهذا ان هذا البكاء الذي يعذب به الميت ليس هو الذي لا يعذب به من دمع العين ، و حزن القلب ، فصح انه البكاء باللسان اذ يعذبونه برياسته التي جار فيها فعذب عليها ، و شجاعته التي يعذب عليها إذ صرفها في طاعة الله تعالى ، و بجوده الذي أخذ ما جاد به من حله ، و وضعه في حقه فأهله يبكونه بهذه المفاخر ، و هو يعذب بها بعينها ، و هو ظاهر الحديث لمن لم يتكلف في ظاهر الخبر ما ليس فيه .

و بالله تعالى التوفيق و قد روينا عن ابن عباس : أنه أنكر على من أنكر البكاء على الميت ، و قال ؟ الله أضحك و أبكي 590 - مسألة - و إذا مات المحرم ما بين أن يحرم إلى أن تطلع الشمس من يوم النحر إن كان حاجا ، أو أن يتم ( 3 ) طوافه و سعيه ، إن كان معتمرا - : فان الفرض ان يغسل بماء و سدر فقط ، إن وجد السدر ، و لا يمس بكافور و لا بطيب ، و لا يغطى وجهه و لا رأسه و لا يكفن الا في ثياب إحرامه فقط ، أو في ثوبين ثياب إحرامه ، و ان كانت إمرأة فكذلك ، إلا ان رأسها تغطى و يكشف وجهها ، و لو أسدل عليه من فوق رأسها فلا بأس من أن تقنع فمن مات من محرم أو محرمة بعد طلوع الشمس من يوم النحر فكسائر الموتى ، رمى الجمار أو لم يرمها


1 - في أكثر روايات البخارى ( في غاشية أهله ) و هو الموافق للنسخة رقم ( 14 ) و انظر الحديث في البخارى ( ج 2 ص 179 - 180 ) ( 2 ) اى غلط فيه ( 3 ) النسخة رقم ( 14 ) ( أو ان يتم به ) و زيادة هذا الحرف لا معنى لها ، بل هى خطأ

/ 279