المسألة 593 يقف الامام اذا صلى على الجنازة من الرجل قبالة رأسه ومن المرأة قبالة وسطها وبرهان ذلك ومذاهب العلماء في ذلك وحججهم
و ان كانت ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم ) و هو عمل الصحابة ، كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا على بن حجر عن إسماعيل ابن علية و هشيم كلاهما عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى بكرة قال : ( لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و إنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا ) و من طريق مسلم نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا شعبة حدثني قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن معدان بن أبى طلحة اليعمرى عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( من صلى على جنازة فله قيراط ، فان شهد دفنها فله قيراطان ، القيراط مثل أحد ) و رويناه أيضا من طريق ابن مغفل و أبى هريرة مسندا صحيحا قال أبو محمد : الاسراع بها أمر ، و هذا الآخر ندب ، و فى إباحته عليه السلام لمن صلى على الجنازة أن لا يشهد دفنها و جعل له مع ذلك قيراط أجر مثل جبل أحد - : بيان جلى بأنه لا معنى لاذن صاحب الجنازة روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبى إسحاق السبيعي أن ابن مسعود قال : إذا صليت على الجنازة فقد قضيت الذي عليك ، فخلها و أهلها ، و كان ينصرف و لا يستأذنهم و به إلى معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت : أنه كان ينصرف و لا ينتظر إذنهم ، يعنى في الجنازة و به يأخذ معمر ، قال معمر : و هو قول الحسن ، و قتادة ، و صح عن القاسم ، و سالم ، و روى عن عمر بن عبد العزيز 593 - مسألة - و يقف الامام - إذا صلى على الجنازة - من الرجل قبالة رأسه و من المرأة قبالة وسطها قال مالك ، و أبو حنيفة يقف من الرجل قبالة وسطه ، و من المرأة عند منكبها ، و روى عن أبى حنيفة أيضا : يقف قبالة الصدر من كليهما برهان صحة قولنا ما رويناه من طريق ابى داود : نا داود بن معاذ نا عبد الوارث عن ابى غالب نافع ( 1 ) قال : ( شهدت جنازة عبد الله بن عمير ، فصلى عليها أنس بن مالك و انا خلفه ، فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات ، ثم قالوا : يا أبا حمزة ، المرأة الانصارية1 - هو أبو غالب الباهلى الخياط البصري ، ثقة ، اسمه نافع ، قيل رافع .