المسألة 594 لايحل سب الاموات على القصد بالاذى لاللتحذير من كفر او بدعة او عمل فاسد ، ولعن الكفارة مباح ودليل ذلك
فقربوها و عليها نعش أخضر ، فقام عليها عند عجيزتها ، فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ( 1 ) فقال له العلاء بن زياد : يا أبا حمزة ، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعا ، و يقوم عند رأس الرجل و عجيزة المرأة ؟ قال : نعم ) و رويناه من طريق الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى عن نافع أبى غالب ، فذكر حديث أنس هذا ، و فى آخره : فأقبل العلاء بن زياد على الناس فقال : احفظوا قال أبو محمد : هذا مكان خالف فيه الحنيفيون و المالكيون أصولهم ، لانهم يشنعون بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف و هذا صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف و قد خالفوه و قولنا هذا هو قول الشافعي ، و أحمد ، أبى سليمان ، و اليه رجع أبو يوسف و لا نعلم لمن قال : يقف في كليهما عند الوسط - : حجة ، الا أنهم قالوا : قسنا ذلك على وقوف الامام مقابل وسط الصف خلفه و هذا أسخف قياس في العالم ، لان الميت ليس مأموما للامام فيقف وسطه و حجة من قال : يقف عند الصدر أنهم قالوا : كان ذلك قبل اتخاذ النعوش ، فيستر المرأة من الناس و هذا باطل ، و دعوى كاذبة بلا برهان و هذا عظيم جدا نعوذ بالله منه .ثم مع كذبه بارد باطل لانه و ان ستر عجيزتها عن الناس لم يسترها عن نفسه هو و الناس سواء في ذلك 594 - مسألة - و لا يحل سب الاموات على القصد بالاذى ، و اما تحذير من كفرا و بدعة أؤمن عمل فاسد فمباح ، و لعن الكفار مباح لما روينا من طريق البخارى : ناآدم نا شعبة عن الاعمش عن مجاهد عن عائشة ام المؤمنين قالت قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( لا تسبوا الاموات ( 2 ) فانهم قد أفضوا إلى ما قدموا ) و قد سب الله تعالى أبا لهب ، و فرعون تحذيرا من كفرهما ، و قال تعالى : ( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل ) و قال تعالى : ( ألا لعنة الله على الظالمين ) ؤاخبر عليه السلام1 - قوله ( فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ) وضع عليه علامة تدل أنه في بعض النسخ فقط و هو ثابت في أبى داود ( ج 3 ص 184 و 186 ) و الحديث هناك مطول و اختصره المؤ لف و قد حسنه الترمذي و سكت عنه أبو داود و المنذرى و ابن القيم ( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( الموتى ) و ما هنا هو الموافق للبخاري ( ج 2 ص 214 )