المسألة 598 نستحب الصلاة على المولود يولد حياثم يموت استهل أولم يستهل ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك سردادلتهم - شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 598 نستحب الصلاة على المولود يولد حياثم يموت استهل أولم يستهل ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك سردادلتهم

أللهم أجرني في مصيبتي و أخلف لي خيرا منها - : الا أجره الله في مصيبته و أخلف له خيرا منها ) 598 - مسألة - و نستحب الصلاة على المولود يولد حيا ثم يموت ، استهل أو لم يستهل ، و ليس الصلاة عليه فرضا ما لم يبلغ أما الصلاة عليه فانها فعل خير لم يأت عنه نهى و أما ترك الصلاة عليه فلما روينا من طريق ابى داود : نا محمد بن يحيى بن فارس نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني ابى عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ام المؤمنين قالت : ( مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو ابن ثمانية عشر شهرا ، فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم ) هذا خبر صحيح و لكن انما فيه ترك الصلاة ، و ليس فيه نهى عنها ، و قد جاء أثر ان مرسلان بأنه عليه السلام صلى عليه ، و المرسل لا حجة فيه حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا احمد بن شعيب أنا اسماعيل بن مسعود أنا خالد بن الحارث نا سعيد بن عبيد الله الثقفى سمعت زياد بن جبير بن حية يحدث عن أبيه عن المغيرة بن شعبة ( 1 ) أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( الراكب خلف الجنازة ، و الماشي حيث شاء منها ، و الطفل يصلى عليه ) و بهذا يأخذ جمهور الصحابة روينا من طريق الحجاج بن المنهال عن أبى عوانة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر الصديق قال : أحق من صلينا عليه أطفالنا و من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الانصاري عن ابن المسيب عن أبى هريرة أنه صلى على منفوس إن عمل خطيئة قط ( 2 ) قال : أللهم أعذه من عذاب القبر و من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد الله قال : إذا استهل الصبي صلى عليه و ورث و من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أنه قال : إذا

1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( زياد بن جبير بن حية عن ابيه يحدث عن المغيرة بن شعبة ( و ما هنا هو الموافق للنسائي ) ( ج 4 ص 58 ) إلا أنه ليس فيه ( ابن حية ) ( 2 ) ( إن ) نافية و فى النسخة رقم ( 14 ) ( انه صلى على منفوس له لم يعمل خطيئة قط )

/ 279