المسألة 600 نستحب زيارة القبور وهو فرض ولومرة ولابأس بأن يزور المسلم قبر صاحبه المشرك الرجال والنساء سواء في ذلك ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 600 نستحب زيارة القبور وهو فرض ولومرة ولابأس بأن يزور المسلم قبر صاحبه المشرك الرجال والنساء سواء في ذلك ودليل ذلك

المسألة 599 لانكره اتباع النساء الجنازة ولانمنعهن من ذلك وبرهانه

قال أبو محمد : لا معنى للاستهلال ، لانه لم يوجبه نص و لا إجماع و قال حماد إذا مات الصبي من السبي ليس بين أبويه صلى عليه و روى عن الزبير بن العوام : أنه مات له ابن قد لعب مع الصبيان و اشتد و لم يبلغ الحلم ، اسمه عمر ( 1 ) ، فلم يصل عليه و من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال : لا يصلى على الصبي و رويناه أيضا عن سويد بن غفلة 599 - مسألة - و لا نكره اتباع النساء الجنازة ، و لا يمنعهن من ذلك جاءت في النهى عن ذلك آثار ليس منها شيء يصح ، لانها إما مرسلة ، و إما عن مجهول و إما عمن لا يحتج به و أشبه ما فيه ما روينا من طريق مسلم : نا إسحاق بن راهويه نا عيسى بن يونس عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت ( نهينا عن اتباع الجنائز ، و لم يعزم علينا ) و هذا مسند لاننا لا ندري من هذا الناهي ؟ و لعله بعض الصحابة ( 2 ) ، ثم لو صح مسندا لم يكن فيه حجة ، بل كان يكون كراهة فقط بل قد صح خلافه كما روينا من طريق ابن ابى شيبة : نا وكيع عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابى هريرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان في جنازة فرأى عمر إمرأة ، فصاح بها فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : دعها يا عمر فان العين دامعة ، و النفس مصابة ، و العهد قريب ) ( 3 ) و قد صح ابن عباس أنه لم يكره ذلك 600 - مسألة - و نستحب زيارة القبور ، و هو فرض و لو مرة و لا بأس بان يزور المسلم قبر حميمه المشرك ، الرجال و النساء سواء لما روينا من طريق مسلم : نا ابوبكر بن أبى شيبة نا محمد بن فضيل عن أبى سنان - هو ضرار ( 4 ) بن مرة - عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :

1 - هكذا في الاصول و الذى في طبقات ابن سعد ( ج 3 ق 1 ص 70 و 71 ) أن اسم ابنه ( عمرا ) و أنه سماه على اسم ( عمرو بن سعيد بن العاص ) ( 2 ) هذا احتمال بعيد ، و الظاهر لقريب أنه مسند ، و لكنه لا يدل إلا على الكراهة فقط كما قال المؤلف ( 3 ) اسناد هذا الحديث صحيح جدا ( 4 ) بكسر الضاد المعجمة و تخفيف الراء




/ 279