المسألة 607 لو ماتت امرأة حامل الولدحى يترحك قد تجاوز ستة اشهر فانه يشق بطنها طولا ويخرج الولد ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 607 لو ماتت امرأة حامل الولدحى يترحك قد تجاوز ستة اشهر فانه يشق بطنها طولا ويخرج الولد ودليل ذلك

المسألة 606 من بلغ درهما او دينار او لؤلؤ شق بطنه عنها ودليل ذلك

و بهذا يقول سفيان و أبو حنيفة و من طريق عبد الرزاق عن أبى جعفر الرازي عن حميد الطويل قال : سمعت أنس بن مالك و قد سئل عن المشي أمام الجنازة فقال : انما أنت مشيع ، فامش ان شئت امامها ، و ان شئت خلفها ، و ان شئت عن يمينها و ان شئت عن يسارها و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء : المشي وراء الجنازة خير أم أمامها ؟ قال لا أدري ، قال أبو محمد .

قال مالك : المشي أمام افضل ، و احتج أصحابه بفعل ابى بكر ، و عمر ، و على قد أخبر عنهما بغير ذلك فجعلوا ظن مالك أصدق من خبر على 606 - مسألة - و من بلع درهما أو دينارا أو لؤلؤة شق بطنه عنها ، لصحة نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن إضاعة المال .

و لا يجوز أن يجبر صاحب المال عن أخذ عين ماله ، ما دام عين ماله ممكنا ، لان كل ذي حق أولى بحقه ، و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إن دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) .

فلو بلعه و هو حى حبس حتى يرميه ، فان رماه ناقصا ضمن ما نقص ، فان لم يرمه ضمن ما بلع ، و لا يجوز شق بطن الحى لان فيه قتله ، و لا ضرر في ذلك على الميت .

و لا يحل شق بطن الميت بلا معنى ، لانه تعدى ، و قد قال تعالى : ( و لا تعتدوا ) فان قيل : قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( كسر عظم الميت ككسره حيا ) قلنا : نعم ، و لم نكسر له عظما ، و القياس باطل ، و من المحال أن يريد رسول الله صلى الله عليه و سلم النهى عن كسر العظم ( 1 ) ، فلا يذكر ذلك و يذكر كسر العظم ، و لو أن امرءا شهد على من شق بطن آخر بأنه كسر عظمه لكان شاهد زور ، و هم أول مخالف لهذا الاحتجاج و لهذا القياس ، فلا يرون القود و لا الارش على كاسر عظم الميت ، بخلاف قولهم في عظم الحى ( 2 ) و بالله تعالى التوفيق 607 - مسألة - و لو ماتت إمرأة حامل و الولد حى يتحرك قد تجاوز ستة أشهر فانه يشق بطنها طولا و يخرج الولد ، لقول الله تعالى : ( و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) .

و من تركه عمدا حتى يموت فهو قاتل نفس ، و لا معنى لقول أحمد رحمه الله : تدخل

1 - في النسخة رقم ( 14 ) ( عن كسر العظم ) ( 2 ) النهى عن كسر عظم الميت انما هو نص بإشارته على النهى عن إيذائه ، و ان ذلك كايذاء الحى وشق البطن للضرورة جائز كما لو كانت ضرورة لكسر العظم

/ 279