المسألة 609 يحمل النعش كما يشاء الحامل ومذاهب العلماء في ذلك وادلتهم تحقيق المقام
المسألة 608 لايحل لاحدان يتمنى الموت لضر نزل به وبرهان ذلك
القابلة يدها فتخرجه ، لوجهين : أحدهما انه محال لا يمكن و لو فعل ذلك لمات الجنين بيقين قبل أن يخرج ، و لو لا دفع الطبيعة المخلوقة المقدرة له و جر ليخرج لهلك بلا شك ، و الثاني أن مس فرجها لغير ضرورة حرام ( 1 ) 608 - مسألة - و لا يحل لاحد أن يتمنى الموت لضر نزل به روينا من طريق احمد بن شعيب : أنا قتيبة بن سعيد أنا يزيد بن زريع عن حميد عن أنس بن مالك ان النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لا يتمنين أحد كم الموت لضر نزل به في الدنيا لكن ليقل : أللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لي و توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي و رويناه أيضا بأسانيد صحاح من طريق أبى هريرة و خباب فان ذكروا قول الله تعالى عن يوسف عليه السلام : ( توفني مسلما و ألحقني بالصالحين ) فليس هذا على استعجال الموت المنهي عنه ، لكن على الدعاء بأن لا يتوفاه الله تعالى إذا توفاه إلا مسلما ، هذا ظاهر الآية الذي لا تزيد فيه 609 - مسألة - و يحمل النعش كما يشاء الحامل ، ان شاء من أحد قوائمه ، و ان شاء بين العمودين .و هو قول مالك و الشافعي ، و ابن سليمان و قال أبو حنيفة : يحمله من قوائمه الاربع و احتج بما روينا من طريق ابن أبى شيبة : نا هشيم عن يعلى بن عطاء عن على الازدى ( 2 ) قال : رأيت ابن عمر في جنازة فحمل ( 3 ) بجوانب السرير الاربع ، ثم تنحى و من طريق ابن أبى شيبة : نا حميد ( 4 ) عن مندل ( 5 ) عن جعفر بن أبى المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ان استطعت فابدأ بالقائمة التي تلى يده اليمنى ، ثم أطف بالسرير ، و إلا فكن قريبا منها و من طريق سعيد بن منصور : نا حماد بن زيد عن منصور عن عبيد بن نسطاس ( 6 ) عن أبى عبيدة - هو ابن عبد الله بن مسعود - قال قال عبد الله - يعنى أباه - : من تبع1 - أما إخراج الولد الحى من بطن الحامل إذا ماتت فانه واجب ، و أما كيف يخرج ؟ فهذا من شأن أهل هذه الصناعة من الاطباء و القوابل ( 2 ) هو على بن عبد الله الازدى البارقى ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( يحمل ) ( 4 ) هو ابن عبد الرحمن الرواسي 5 - بتثليث الميم و إسكان النون و فتح الدال المهملة ، و هو ابن على العنزي ، و هو ضعيف من قبل حفظه .( 6 ) بكسر النون و إسكان السين المهملة