شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها ، فانه من السنة ثم يتطوع بعد إن شاء أو ليدع ( 1 ) و من طريق سعيد بن منصور : ناحبان بن على ( 2 ) حدثني حمزة الزيات عن بعض أصحابه : كان عبد الله بن معسود يبدأ بميا من السرير على عاتقه اليمين من مقدمه ، ثم الرجل اليمنى ، ثم الرجل اليسرى ، ثم اليد اليسرى و من طريق ابن أبى شيبة عن يحيى بن سعيد - هو القطان - عن ثور عن عامر ابن جشيب ( 3 ) و غيره من أهل الشام قالوا : قال أبو الدرداء من تمام أجر الجنازة ان يشيعها من أهلها ، و أن يحملها بأركانها الاربع ، و ان يحثوا في القبر و روينا أيضا ذلك عن الحسن قالوا : فقال ابن معسود و أبو الدرداء : إنه من السنة و لا يقال : هذا إلا عن توقيف قال أبو محمد : اما هذا القول ففاسد ، لان من عجائب الدينا أن يأتوا إلى قول لم يصح عن ابن مسعود و أبى الدرداء فلا يستحيون من القطع بالكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثله ثم لا يلتفتون إلى قول ابن عباس الثابت عنه في قراءة أم القرآن في صلاة الجنازة إنها السنة ، و قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم تصديق قول ابن عباس هذا ، بقوله عليه السلام : ( لا صلاة لمن يقرأ ( 4 ) بأم القرآن ) و لا يحل لاحد أن يضيف إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قولا بالظن فيتبوأ مقعده من النار و كل هذه الروايات لا يصح منها شيء إلا عن ابن عمر و أما رواية ابن عباس فعن مندل و هو ضعيف و أما خبر ابن مسعود فمنقطعان ، لان أبا عبيدة لا يذكر من أبيه شيئا ، و عامر بن جشيب غير مشهور و قد صح عن ابن عمر و غيره خلاف هذا كما روينا من طريق سعيد بن منصور : نا أبو عوانة عن أبى بشر عن يوسف بن مالك

1 - رواه ابن ماجه ( ج 1 ص 232 ) عن حميد بن مسعدة عن حماد بن زيد باسناده ، و اسناده إلا أنه ثقات إلا أنه منقطع ، لان أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا ( 2 ) بكسر الحاء المهملة و تشديد الباء الموحدة ، و هو أخو مندل بن على العنزي ، و هو ضعيف كأخيه .

( 3 ) بفتح الجيم و كسر الشين المعجمة و آخره باء موحدة ، و عامر هذا و ثقة ابن حبان و غيره ، فدعوى المؤ لف أنه مشهور لا أثر لها عند التحقيق ( 4 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( يقترئ ) .

/ 279