بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن يحيى بن حبان ( 1 ) عن أبى عمرة ( 2 ) عن زيد بن خالد الجهنى ، قال : ( مات رجل بخيبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صلوا على صاحبكم ، إنه قد غل في سبيل الله ، قال ففتشنا متاعه ، فوجدنا خرزامن خرز يهود ، لا يساوى ( 3 ) درهمين ) قال أبو محمد : و هؤلاء الحنيفيون و المالكيون - المخالفون لنا في هذا المكان - لا يرون امتناع النبي صلى الله عليه و سلم من الصلاة على الغال حجة في المنع من أن يصلى الامام على الغال فمن أين وجب عندهم أن يكون تركه عليه السلام أن يصلى على ما عز حجة في المنع من ان يصلى على المرجوم الامام ؟ و كلاهما ترك و ترك إن هذا لعجب فكيف و قد صح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى على من رجم كما روينا من طريق أحمد بن شعيب : أنا اسماعيل بن مسعود ( 4 ) نا خالد - هو ابن الحارث - نا هشام - هو الدستوائي - عن يحيى - هو ابن أبى كثير - عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن الحصين : ( ان إمرأة من جهينة أتت إلى ( 5 ) رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : إنى زنيت - و هي حبلى - فدفعها إلى وليها ، و قال له : أحسن إليها ، فإذا وضعت فأتني بها ، فلما وضعت جاء بها ، فأمر بها فشكت عليها ثيابها ، ثم رجمها ، ثم صلى عليها ، فقال له عمر : تصلى ( 6 ) عليها و قد زنت ؟ قال : لقد ثابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة و لوسعتهم ، و هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها ) ( 7 ) فقد صلى عليه السلام عن من رجم فان قيل : ثابت قلنا : و ما عز تاب ايضا و لا فرق و العجب كله من منعهم الامام من الصلاة على من أمر برجمه و لا يمنعون المتولين للرجم من الصلاة عليه : فاين القياس لودروا ما القياس ؟ 1 - بفتح الحاء المهملة ، و ضبطه في النسخة رقم ( 14 ) بكسرها و هو تصحيف ( 2 ) هو مولى زيد بن .خالد ( 3 ) في النسائي ( ج 4 ص 64 ) ( ما يساوى ) ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( إسمعيل بن محمود ) و هو خطأ ، و التصحيح من النسخة رقم ( 14 ) و من النسائي ( ج 4 ص 63 ) ( 5 ) في النسائي بحذف ( إلى ) ( 6 ) في النسائي ( أتصلى ) ( 7 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( أ أفضل ) من ان جاءت بنفسها ) و ما هنا هو الموافق لنسخة رقم ( 14 ) و للنسائي ، إلا ان فيه زيادة في آخره ( لله عز و جل )