المسألة 612 عيادة مرضى المسلمين فرض ولومرة على الجار الذى لايشق عليه عيادته ولانحض مرضا من مرض ودليل ذلك
و قد روينا من طريق وكيع عن الفضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر : انه كان لا يصلى على ولد زنا ، صغير و لا كبير و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى أنه قال له : لا يصلى على المرجوم ، و يصلى على الذي يقاد منه ، إلا من أقيد منه في رجم .فلم يخص الزهرى إماما من غيره و أما الصلاة على أهل المعاصي فما نعلم لمن منع من ذلك سلفا من صاحب أو تابع في هذا القول و قولنا هذا هو قول سفيان ، و ابن أبى ليلي ، و أبى حنيفة ، و الشافعي ، و أبى سليمان قال أبو محمد : لقد رجانا الله تعالى في العفو و الجنة حتى نقول : قد فزنا ، و لقد خوفنا عز و جل حتى نقول : قد هلكنا ، إلا اننا على يقين من أن لا خلود على مسلم في النار ، و إن لم يفعل خيرا قط شهادة الاسلام بقلبه و لسانه ، و لا امتنع من شر قط الكفر ، و لعله قد تاب من هذه صفته قبل موته ، فسبق المجتهدين ، أو لعل له حسنات لا نعلمها ، تغمر سيئاته فمن صلى على من هذه صفته ، أو على ظالم للمسلمين متبلغ فيهم ، أو على من له قبله مظالم لا يريد أن يغفرها له - : فليدع له كما يدعو ، لغيره ، و هو يريد بالمغفرة و الرحمة ما يؤل اليه أمره بعد القصاص ، و ليقل : أللهم خذ لي بحقي منه 612 - مسألة - و عيادة مرضى المسلمين فرض - و لو مرة - على الجار الذي لا يشق عليه عيادته ، و لا نخص مرضا من مرض روينا من طريق البخارى : نا محمد هو ابن يحيى الذهلي - نا عمرو بن أبى سلمة عن الاوزاعى أخبرني ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام ، و عيادة المريض ، و اتباع الجنائز ، و إجابة الدعوة ، و تشميت العاطس ) و من طريق أبى داود : نا عبد الله بن محمد النفيلى نا حجاج بن محمد عن يونس بن أبى إسحاق السبيعي عن أبيه عن زيد بن أرقم قال : ( عادني رسول الله صلى الله عليه و سلم من وجع كان بعيني ) و قد عاد رسول الله صلى الله عليه و سلم عمه أبا طالب ( 1 ) و من طريق أبى داود : نا سليمان بن حرب نا حماد - هو ابن سلمة - عن ثابت البنانى1 - و ذلك اذ عرض عليه الاسلام ، و قصته مشهورة ، أنظرها في صحيح مسلم ( ج 1 ص 23 و 24 ) و غيره من الكتب المؤلفة في السير و غيره