المسألة 617 جائزان تغسل المرأة زوجها وأم الولد سيدها وان انقضت العدة بالولادة مالم ينكحا وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وادلتهم مفصلة - شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 617 جائزان تغسل المرأة زوجها وأم الولد سيدها وان انقضت العدة بالولادة مالم ينكحا وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وادلتهم مفصلة

( فأينما تولوا فثم وجه الله ) و لم يأت نص بتوجيهه إلى القبلة روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن جابر قال : سألت الشعبي عن الميت يوجه إلى القبلة ؟ فقال : إن شئت فوجهه ، و ان شئت فلا توجهه ، و لكن اجعل القبر إلى القبلة ، قبر رسول الله صلى الله عليه و سلم و قبر أبى بكر و قبر عمر إلى القبلة و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى و ابن جريج عن اسماعيل بن أمية أن رجلا دخل على سعيد بن المسيب قال ابن جريج : حين حضره الموت و هو مستلق - فقال : وجهوه إلى القبلة ، فغضب سعيد و قال : ألست إلى القبلة ؟ 617 - مسألة - و جائز أن تغسل المرأة زوجها ، وأم الولد سيدها ، و إن انقضت العدة بالولادة ، ما لم تنكحا ، فان نكحتا لم يحل لهما غسله إلا كالأَجنبيات و جائز للرجل أن يغسل إمرأته وأم ولده و أمته ، و ما لم يتزوج حريمتها أو يستحل حريمتها بالملك ، فان فعل لم يحل له غسلها و ليس للامة ان تغسل سيدها أصلا ، لان ملكها بموته انتقل إلى غيره برهان ذلك قول الله تعالى : ( و لكم نصف ما ترك أزواجكم ) فسماها زوجة بعد موتها ، و هي - إن كانا مسلمين - إمرأته في الجنة ، و كذلك أم ولده و أمته ، و كان حلالا له رؤية أبدانهن في الحياة و تقبيلهن و مسهن ، فكل ذلك باق على التحليل ، فمن ادعى تحريم ذلك بالموت فقوله باطل إلا بنص ، و لا سبيل له اليه و أما إذا تزوج حريمتها أو تملكها أو تزوجت هى - : فحرام عليه الاطلاع على بدنيهما معا ، لانه جمع بينهما ، و كذلك حرام على المرأة التلذذ بروية بدن رجلين معا و قولنا هو قول مالك ، و الشافعي ، و أبى سليمان و قال أبو حنيفة : تغسل المرأة زوجها ، لانها في عدة منه ، و لا يغسلها هو روينا من طريق ابن أبى شيبة عن معمر ( 1 ) بن سليمان الرقى عن حجاج عن داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : الرجل أحق بغسل إمرأته و من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الرحمن بن الاسود قال : انى لا غسل نسائى ، و أحول بينهن و بين أمهاتهن و بناتهن و اخواتهن

1 - معمر .

بضم الميم و فتح العين المهملة و تشديد الميم المفتوحة و آخره راء ، و فى النسخة رقم ( 16 ) ( معتمر ) و هو خطأ




/ 279