المسألة 617 جائزان تغسل المرأة زوجها وأم الولد سيدها وان انقضت العدة بالولادة مالم ينكحا وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وادلتهم مفصلة
( فأينما تولوا فثم وجه الله ) و لم يأت نص بتوجيهه إلى القبلة روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن جابر قال : سألت الشعبي عن الميت يوجه إلى القبلة ؟ فقال : إن شئت فوجهه ، و ان شئت فلا توجهه ، و لكن اجعل القبر إلى القبلة ، قبر رسول الله صلى الله عليه و سلم و قبر أبى بكر و قبر عمر إلى القبلة و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى و ابن جريج عن اسماعيل بن أمية أن رجلا دخل على سعيد بن المسيب قال ابن جريج : حين حضره الموت و هو مستلق - فقال : وجهوه إلى القبلة ، فغضب سعيد و قال : ألست إلى القبلة ؟ 617 - مسألة - و جائز أن تغسل المرأة زوجها ، وأم الولد سيدها ، و إن انقضت العدة بالولادة ، ما لم تنكحا ، فان نكحتا لم يحل لهما غسله إلا كالأَجنبيات و جائز للرجل أن يغسل إمرأته وأم ولده و أمته ، و ما لم يتزوج حريمتها أو يستحل حريمتها بالملك ، فان فعل لم يحل له غسلها و ليس للامة ان تغسل سيدها أصلا ، لان ملكها بموته انتقل إلى غيره برهان ذلك قول الله تعالى : ( و لكم نصف ما ترك أزواجكم ) فسماها زوجة بعد موتها ، و هي - إن كانا مسلمين - إمرأته في الجنة ، و كذلك أم ولده و أمته ، و كان حلالا له رؤية أبدانهن في الحياة و تقبيلهن و مسهن ، فكل ذلك باق على التحليل ، فمن ادعى تحريم ذلك بالموت فقوله باطل إلا بنص ، و لا سبيل له اليه و أما إذا تزوج حريمتها أو تملكها أو تزوجت هى - : فحرام عليه الاطلاع على بدنيهما معا ، لانه جمع بينهما ، و كذلك حرام على المرأة التلذذ بروية بدن رجلين معا و قولنا هو قول مالك ، و الشافعي ، و أبى سليمان و قال أبو حنيفة : تغسل المرأة زوجها ، لانها في عدة منه ، و لا يغسلها هو روينا من طريق ابن أبى شيبة عن معمر ( 1 ) بن سليمان الرقى عن حجاج عن داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : الرجل أحق بغسل إمرأته و من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الرحمن بن الاسود قال : انى لا غسل نسائى ، و أحول بينهن و بين أمهاتهن و بناتهن و اخواتهن1 - معمر .بضم الميم و فتح العين المهملة و تشديد الميم المفتوحة و آخره راء ، و فى النسخة رقم ( 16 ) ( معتمر ) و هو خطأ