شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى سمعت حماد بن أبى سليمان يقول : إذا ماتت المرأة مع القوم فالمرأة تغسل زوجها و الرجل إمرأته و من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء - هو جابر بن زيد - قال : الرجل أحق أن يغسل إمرأته من أخيها و من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن عبد الكريم عن عطاء بن أبى رباح قال : يغسلها زوجها إذا لم يجد من يغسلها و من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن عمرو بن عبيد عن الحسن البصري قال : يغسل كل واحد صاحبه - يعنى الزوج و الزوجة - بعد الموت و من طريق وكيع عن الربيع عن الحسن قال : لا بأس ان يغسل الرجل أم ولده و من طريق ابن أبى شيبة : نا أبو أسامة عن عوف - هو ابن أبى جميلة - : أنه شهد قسامة بن زهير ( 1 ) و أشياخا أ دركوا عمربن الخطاب و قد أتاهم رجل فاخبرهم أن إمرأته ماتت فأمرته أن لا يغسلها غيره ، فغسلها ، فما منهم أحد أنكر ذلك و روينا أيضا من طريق سليمان بن موسى أنه قال : يغسل الرجل إمرأته و عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : إذا ماتت المرأة مع رجال ليس فيهم إمرأة فان زوجها يغسلها و الحنيفيون يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له منهم مخالف ، و هذه رواية عن ابن عباس لا يعرف له من الصحابة مخالف ، و قد خالفوه و قد روى ايضا عن على : أنه غسل فاطمة مع أسماء بنت عميس فاعترضوا على ذلك برواية لا تصح : انها رضى الله عنها اغتسلت قبل موتها و أوصت ان لا تحرك ، فدفنت بذلك الغسل ( 2 ) و هذا عليهم لا لهم ، لانهم قد خالفوا في هذا أيضا عليا و فاطمة بحضرة الصحابة فان ذكروا ما روينا من طريق ابن أبى شيبة عن حفص بن غياث عن ليث عن يزيد

1 - بفتح القاف و تخفيف السين المهملة ، و هو تابعي قديم أدرك عمر بن الخطاب ، و قيل أدرك النبي صلى الله عليه و سلم ، و ليست له صحبة ، و أخطأ صاحب القاموس فزعم أنه صحابي .

و فى النسخة رقم ( 16 ) ( مسلمة بن زهير ) و هو خطأ ( 2 ) لم أر هذه الرواية ، و لعلها من مفتريات الشيعة ، و غسل الميت انما يجب بعد موته ، فالغسل قبله لا يسقطه ، و معاذ الله أن تأمر فاطمة رضى الله عنها بهذا .

/ 279