المسألة 619 لاترفع اليد نان في الصلاة على الجنازة الافى اول تكبيرة فقط ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 619 لاترفع اليد نان في الصلاة على الجنازة الافى اول تكبيرة فقط ودليل ذلك

المسألة 618 لومات رجل بين نساء لارجل معهن او ماتت امرأة بين رجال لانساء معهم غسل النساء الررجل وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليه وبرهان ذلك

ابن أبى سليمان ( 1 ) عن مسروق قال : ماتت إمرأة لعمر ، فقال : أنا كنت أولى بها إذ كانت حية ، فأما الآن فأنتم أو بها فلا حجة لهم فيه ، لانه إنما خاطب بذلك أولياءها في إدخالها القبر و الصلاة عليها ، و لا خلاف في أن الاولياء لا يجوز لهم غسلها ، و دليل ذلك أنه بلفظ خطاب المذكر ، و لو خاطب النساء لقال أنتن أولى بها ، و عمر لا يا حن 618 - مسألة - فلو مات رجل بين نساء لا رجل معهن ، أو ماتت إمرأة بين رجال لا نساء معهم - : غسل النساء الرجل و غسل الرجال المرأة على ثوب كثيف ، يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليد ، لان الغسل فرض كما قدمنا ، و هو ممكن كما ذكرنا بلا مباشرة ، فلا يحل تركه ، و لا كراهة في صب الماء أصلا .

و بالله تعالى التوفيق و لا يجوز أن يعوض التيمم من الغسل إلا عند عدم الماء فقط .

و بالله تعالى التوفيق و روينا أثرا فيه أبو بكر بن عياش عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( ييممان ) و هذا مرسل ، و أبو بكر بن عياش ضعيف فهو ساقط و ممن قال بقولنا هذا طائفة من العلماء روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى و قتادة قالا جميعا : تغسل و عليها الثياب ، يعنيان في المرأة تموت بين رجال لا امرأة معهم و من طريق حماد بن سلمة عن حميد و زياد الاعلم و الحجاج ، قال حميد و زياد عن الحسن ، و قال الحجاج عن الحكم بن عتيبة ، قالا جميعا - في المرأة تموت مع رجال ليس معهم إمرأة - : انها يصب عليها الماء من وراء الثياب و العجب أن القائلين انها تيمم فروا من المباشرة خلف ثوب و أباحوها على البشرة و هذا جهل شديد .

و بالله تعالى التوفيق 619 - مسألة - و لا ترفع اليدان في الصلاة على الجنازة الا في أول تكبيرة فقط ، لانه لم يأت برفع الايدى فيما عدا ذلك نص .

و روى مثل قولنا هذا عن ابن مسعود و ابن عباس .

و هو قول أبى حنيفة ، و سفيان .

و صح عن ابن عمر رفع الايدى لكل تكبيرة .

و لقد كان يلزم من قال بالقياس أن يرفعها في كل تكبيرة ، قياسا على التكبيرة الاولى ( 2 )

1 - في النسخة رقم ( 14 ) ( زيد بن أبى سليمان ) و هو خطأ ( 2 ) هنا بحاشية النسخة رقم ( 14 ) ما نصه : ( و قد ثبت النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان لا يرفع يديه هى صلاة الجنازة الا في أول تكبيرة .

قال الدار قطنى : نا محمد بن مخلد و عثمان بن أحمد الدقاق قالا نا محمد بن

/ 279