المسألة 621 يدخل الميت القبر كيف امكن ودليل ذلك
المسألة 620 ان كانت الظفار الميت وافرة اوشاربه وافرأ او عانته اخذ كل ذلك وبرهان ذلك
620 - مسألة - و إن كانت أظفار الميت وافرة أو شار به وافيا أو عانته أخذ كل ذلك ، لان النص قد ورد و صح بأن كل ذلك من الفطرة ، فلا يجوز أن يجهز إلى ربه تعالى الا على الفطرة التي مات عليها و روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن خالد الحذاء عن أبى قلابة : ان سعد بن أبى وقاص حلق عانة ميت و هم يعظمون مخالفة الصحاب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة رضى الله عنهم ، و هذا صاحب لا يعرف له منهم مخالف و عن عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في شعر عانة الميت إن كان وافرا ، قال : يؤخذ منه و احتج بعضهم بأن قال : فان كان أقلف أيختن ؟ قلنا : نعم ، فكان ماذا ؟ و الختان من الفطرة فان قيل : فأنتم لا ترون أن يطهر للجنابة ان مات مجنبا ، و لا للحيض إن ماتت حائضا ، و لا ليوم الجمعة ان مات يوم الجمعة ، فما الفرق ؟ قلنا .الفرق ان هذه الاغسال مأمور بها كل أحد في نفسه ، و لا تلزم من لا يخاطب ، كالمجنون ، و المغمى عليه ، و الصغير ، و قد سقط الخطاب عن الميت و أما قص الشارب ، و حلق العانة ، و الابط ، و الختان فالنص جاءنا بأنها من الفطرة ، و لم يؤمر بها المرء في نفسه ، بل الكل مأمورون بها ، فيعمل ذلك كله بالمجنون ، و المغمى عليه ، و الصغير 621 - مسألة - و يدخل الميت القبر كيف أمكن ، إما من القبلة أو من دبر القبلةسليمان بن الحارث نا إسمعيل بن أبان الوراق نا ابن يعلى عن يزيد بن سنان عن زيد ابن أبى انيسة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن ابى هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى على الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة ، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى ) و هذا الحديث في سنن الدارقطني ( ص 192 ) ، و روى الترمذي نحوه عن القاسم بن دينار عن إسمعيل بن ابان الوراق باسناده ( ج 1 ص 127 طبع الهند ) و قال : ( هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ) .و هذا الحديث ضعيف ، في اسناده يحيى بن يعلى الاسلمى ، و هو ضعيف مضطرب الحديث ، و يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوى ، و هو اضعف من ابن يعلى ، بل هو منكر الحديث ، فلا أدرى كيف يجزم كاتب هذه الحاشية بثبوت هذا الاثر ؟ ( م 23 - ج 5 المحلى )