شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فهل سمع بأعجب من هؤلاء القوم لا يزالون يأتون بالخبر يحتجون به على من لا يصححه فيما وافق تقليدهم ، و هم أول مخالفين لذلك الخبر نفسه فيما خالف تقليدهم .

فكيف يصعد مع هذا عمل و نعوذ بالله من الضلال ، فعاد خبرهم حجة عليهم لا علينا ، و لو صح و رأيناه حجة لقلنا : به و موهوا بأن هذا روى عن أم المؤمنين ، و ابن عباس ، و ابن عمر ، قالوا : و مثل هذا لا يقال بالرأي فقلنا : أما ابن عباس فقد اختلف عنه في ذلك ، فصح عنه مثل قولنا ، و قد روينا عنه من طريق : عبد الرزاق أنا ابن عيينة عن عبد الكريم بن أبى أمية ( 1 ) سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقول : إن أمنا ماتت و عليها اعتكاف ، فسألت ابن عباس فقال : اعتكف عنها و صم فمن أين صار ابن عباس حجة في إيجاب الصوم على المعتكف - و قد صح عنه خلاف ذلك - و لم يصر حجة في إيجابه على الولى قضأ الاعتكاف عن الميت ؟ وهلا قلتم هاهنا : مثل هذا لا يقال : بالرأي و عهدناهم يقولون : لو كان هذا عند فلان صحيحا ما تركه ، أو يقولون : لم يترك ما عنده من ذلك إلا لما هو أصح عنده و قد ذكرنا عن عطاء آنفا أنه لم ير الصوم على المعتكف ، و سمع طاوسا يذكر ذلك عن ابن عباس فلم ينكر ذلك عليه فهلا قالوا .

لم يترك عطاء ما روى عن ابن عباس و ابن عمر إلا لما هو عنده أقوى منه .

و لكن القوم متلاعبون و أما أم المؤمنين فقد روينا عنها من طريق أبى داود .

نا وهب بن بقية انا خالد عن عبد الرحمن - يعنى ابن اسحق - عن الزهرى عن عروة عن عائشة أم المؤمنين انها .

( قالت ( 2 ) السنة على المعتكف ان لا يعود مريضا ، و لا يشهد جنازة ، و لا يمس إمرأة و لا يباشرها ، و لا يخرج لحاجة الا لما لابد منه ( 3 ) ، و لا اعتكاف إلا بصوم ، و لا اعتكاف

1 - كذا في النسخة رقم ( 16 ) ، و فى النسخة رقم ( 14 ) ( عن عبد الكريم بن أمية ) و انا ارجح ان كليهما خطأ و ان الصواب ( عن عبد الكريم أبى أمية ) و هو عبد الكريم بن ابى المخارق البصري و كنيته أبو أمية .

( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( قالت ) بحذف ( انها ) و إثباتها هو الموافق لابى داود ( ج 2 ص 310 ) ( 3 ) هذا هو الموافق لابى داود ، و فى النسخة رقم ( 16 ) ( لما لا بدله منه ) ، و فى النسخة رقم ( 14 ) ( لحاجة الانسان إلا ما لابد منه )

/ 279