بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فقيل لهم : لما كان اللبث بعرفة لا يقتضى وجوب الصوم وجب ان يكون الاعتكاف لا يقتضى وجوب الصوم قال أبو محمد : من البرهان على صحة قولنا اعتكاف النبي صلى الله عليه و و سلم في رمضان ، فلا يخلو صومه من ان يكون لرمضان خالصا - و كذلك هو - فحصل الاعتكاف مجردا عن صوم يكون من شرطه و إذا لم يحتج الاعتكاف إلى صوم ينوى به الاعتكاف فقد بطل ان يكون الصوم من شروط الاعتكاف و صح انه جائز بلا صوم ، و هذا برهان ما قدروا على اعتراضه الابوساوس لا تعقل .و لو قالوا : إنه عليه السلام صام للاعتكاف لا لرمضان أو لرمضان و الاعتكاف لم يبعدوا عن الانسلاخ من الاسلام و أيضا فان الاعتكاف هو بالليل كهو بالنهار ، و لا صوم بالليل ، فصح ان الاعتكاف لا يحتاج إلى صوم فقال مهلكوهم ههنا : إنما كان الاعتكاف بالليل تبعا للنهار فقلنا : كذبتم و لا فرق بين هذا القول و بين من قال : بل انما كان بالنهار تبعا لليل ، وكلا القولين فاسد فقالوا : إنما قلنا : انا الاعتكاف يقتضى ( 1 ) ان يكون في حال صوم فقلنا : كذبتم لان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( انما الاعمال بالنيات و لكل امرئ ما نوى ) فلما كان الاعتكاف عندنا و عندكم لا يقتضى ان يكون معه صوم ينوى به الاعتكاف - : صح ضرورة أن الاعتكاف ليس من شروطه و لا من صفاته و لا من حكم أن يكون معه صوم ، و قد جاء نص صحيح بقولنا كما روينا من طريق ابى داود : نا عثمان بن أبى شيبة نا أبو معاوية و يعلى بن عبيد كلاهما عن يحيى بن سعيد الانصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه ، قالت : و انه أراد مرة ان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان ، قالت : فأمر ببنائه فضرب فلما رأيت ذلك أمرت بينائى فضرب ، و أمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم ببنائهن ( 2 ) فضرب ، فلما صلى الفجر نظر إلى الابنية ، فقال : ما هذه ؟ آلبر تردن ؟ فأمر ببنائه فقوض ، 1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( ان الاعتكاف انما يقتضى ) الخ ( 2 ) في ابى داود ( ج 2 ص 307 و 308 ) نسختان ( ببنائه ) و ( ببنائها ) و ما هنا أحسن