المسألة 627 جائز للمعتكف أن يشترط ماشاء من المباح والخروج له وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 627 جائز للمعتكف أن يشترط ماشاء من المباح والخروج له وبرهان ذلك

المسألة 626 لايحل للرجل مباشرة المرأة ولاللمرأة مباشرة الرجل في حال الاعتكاف بشئ من الجسم وبرهان ذلك

و أمر أزواجه بأبنيتهن فقوضن ، ( 1 ) ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الاول ، يعنى من شوال ) قال أبو محمد .

فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد اعتكف العشر الاول من شوال ، و فيها يوم الفطر ، و لا صوم فيه و مالك يقول .

لا يخرج المعتكف في العشر الاواخر من رمضان عن اعتكافه الا حتى ينهض إلى المصلى ، فنسألهم : أمعتكف هو ما لم ينهض إلى المصلى أم معتكف ؟ فان قالوا هو معتكف ، تناقضوا ، و أجازوا الاعتكاف بلا صوم برهة من يوم الفطر ، و ان قالوا : ليس معتكفا ، قلنا .

فلم منعتموه الخروج اذن ؟ 626 - مسألة - و لا يحل للرجل مباشرة المرأة و لا للمرأة مباشرة الرجل في حال الاعتكاف بشيء من الجسم ، الا في ترجيل المرأة للمعتكف خاصة ، فهو مباح ، و له إخراج رأسه من المسجد للترجيل لقول الله تعالى : ( و لا تباشروهن و أنتم عاكفون في المساجد ) فصح أن من تعمد ما نهى عنه من عموم المباشرة - ذا كرا لاعتكافه - فلم يعتكف كما أمر ، فلا اعتكاف له ، فان كان نذرا قضاه ، و إلا فلا شئ عليه ، و قوله تعالى : ( و أنتم عاكفون في المساجد ) خطاب للجميع من الرجال و النساء ، فحرمت المباشرة بين الصنفين و من طريق البخارى : نا محمد بن يوسف نا سفيان الثورى عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الاسود عن عائشة أم المؤمنين قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخرج رأسه من المسجد و هو معتكف ، فأرجله و أنا حائض ) فخرج هذا النوع من المباشرة من عموم نهى الله عز و جل .

و بالله التوفيق 627 - مسألة - و جائز للمعتكف أن يشترط ما شاء من المباح و الخروج له ، لانه بذلك إنما التزم الاعتكاف في خلال ( 2 ) ما استثناه ، و هذا مباح له ، أن يعتكف إذا شاء ، و يترك إذا شاء ، لان الاعتكاف طاعة ، و تركه مباح ، فان أطاع أجر ، و ان ترك لم يقض و إن العجب ليكثر ممن لا يجيز هذا الشرط و النصوص كلها من القرآن و السنة موجبة لما ذكرنا ، ثم يقول : بلزوم الشروط ( 3 ) التي أبطلها القرآن و السنن ، من اشتراط الرجل للمرأة إن تزوج عليها أو تسرى فأمرها بيدها ، و الداخلة بنكاح

1 - في أبى داود ( فقوضت ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( في حال ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( ثم يقولون يلزم الشروط ) و ما هنا اصح

/ 279