المسألة 627 جائز للمعتكف أن يشترط ماشاء من المباح والخروج له وبرهان ذلك
المسألة 626 لايحل للرجل مباشرة المرأة ولاللمرأة مباشرة الرجل في حال الاعتكاف بشئ من الجسم وبرهان ذلك
و أمر أزواجه بأبنيتهن فقوضن ، ( 1 ) ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الاول ، يعنى من شوال ) قال أبو محمد .فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد اعتكف العشر الاول من شوال ، و فيها يوم الفطر ، و لا صوم فيه و مالك يقول .لا يخرج المعتكف في العشر الاواخر من رمضان عن اعتكافه الا حتى ينهض إلى المصلى ، فنسألهم : أمعتكف هو ما لم ينهض إلى المصلى أم معتكف ؟ فان قالوا هو معتكف ، تناقضوا ، و أجازوا الاعتكاف بلا صوم برهة من يوم الفطر ، و ان قالوا : ليس معتكفا ، قلنا .فلم منعتموه الخروج اذن ؟ 626 - مسألة - و لا يحل للرجل مباشرة المرأة و لا للمرأة مباشرة الرجل في حال الاعتكاف بشيء من الجسم ، الا في ترجيل المرأة للمعتكف خاصة ، فهو مباح ، و له إخراج رأسه من المسجد للترجيل لقول الله تعالى : ( و لا تباشروهن و أنتم عاكفون في المساجد ) فصح أن من تعمد ما نهى عنه من عموم المباشرة - ذا كرا لاعتكافه - فلم يعتكف كما أمر ، فلا اعتكاف له ، فان كان نذرا قضاه ، و إلا فلا شئ عليه ، و قوله تعالى : ( و أنتم عاكفون في المساجد ) خطاب للجميع من الرجال و النساء ، فحرمت المباشرة بين الصنفين و من طريق البخارى : نا محمد بن يوسف نا سفيان الثورى عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الاسود عن عائشة أم المؤمنين قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخرج رأسه من المسجد و هو معتكف ، فأرجله و أنا حائض ) فخرج هذا النوع من المباشرة من عموم نهى الله عز و جل .و بالله التوفيق 627 - مسألة - و جائز للمعتكف أن يشترط ما شاء من المباح و الخروج له ، لانه بذلك إنما التزم الاعتكاف في خلال ( 2 ) ما استثناه ، و هذا مباح له ، أن يعتكف إذا شاء ، و يترك إذا شاء ، لان الاعتكاف طاعة ، و تركه مباح ، فان أطاع أجر ، و ان ترك لم يقض و إن العجب ليكثر ممن لا يجيز هذا الشرط و النصوص كلها من القرآن و السنة موجبة لما ذكرنا ، ثم يقول : بلزوم الشروط ( 3 ) التي أبطلها القرآن و السنن ، من اشتراط الرجل للمرأة إن تزوج عليها أو تسرى فأمرها بيدها ، و الداخلة بنكاح1 - في أبى داود ( فقوضت ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( في حال ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( ثم يقولون يلزم الشروط ) و ما هنا اصح