المسألة 628 كل فرض على المسلم فان الاعتكاف لايمنع منه الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وسرد حججهم - شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 628 كل فرض على المسلم فان الاعتكاف لايمنع منه الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وسرد حججهم

طالق ، و السرية حرة ، و هذه شروط الشيطان ، و تحريم ما أحل الله عز و جل ، و قد أنكر الله تعالى ذلك في القرآن 628 - مسألة - و كل فرض على المسلم فان الاعتكاف لا يمنع منه ، و عليه أن يخرج اليه ، و لا يضر ذلك باعتكافه ، و كذلك يخرج لحاجة الانسان ، و من البول و الغائط و غسل النجاسة و غسل الاحتلام ، و غسل الجمعة و من الحيض ، إن شاء في حمام أوفى حمام .

و لا يتردد على أكثر من تمام غسله ، و قضاء حاجته ، فان فعل بطل اعتكافه و كذلك يخرج لابتياع ما لا بدله و لاهله منه ، من الاكل و اللباس ، و لا يتردد على ذلك و فان تردد بلا ضرورة بطل اعتكافه .

و له ان يشيع أهله إلى منزلها و انما يبطل الاعتكاف خروجه لما ليس فرضا عليه و قد افترض الله تعالى على المسلم ما رويناه من طريق البخارى : ثنا محمد ثنا عمرو بن أبى سلمة ( 1 ) عن الاوزاعى أنا ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( حق المسلم على المسلم خمس ، رد السلام ، و عيادة المريض و ابتاع الجنائز و إجابة الدعوة ، و تشميت العاطس ) و أمر عليه السلام من دعى إن كان مفطرا فليأكل ، و إن كان صائما فليصل ، ( 2 ) بمعنى أن يدعو لهم و قال تعالى : ( إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع ) و قال تعالى : ( و لا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) و قال تعالى : ( انفروا خفافا و ثقالا ) فهذه فرائض لا يحل تركها للاعتكاف ، و بلا شك عند كل مسلم أن كل من أدى ما افترض الله تعالى عليه فهو محسن ، قال الله تعالى : ( ما على المحسنين من سبيل ) ففرض على المعتكف أن يخرج لعيادة المريض مرة واحدة ، يسأل عن حاله واقفا و ينصرف ، لان ما زاد على هذا فليس من الفرض ، و انما هو تطويل ، فهو يبطل الاعتكاف و كذلك يخرج لشهود الجنازة ، فإذا صلى عليها انصرف ، لانه قد أدى الفرض ، و ما زاد فليس فرضا ، و هو به خارج عن الاعتكاف

1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( ثنا محمد بن عمرو بن أبى سلمة ) و هو خطأ ، صححناه من البخارى ( ج 2 ص 157 ) و من النسخة رقم ( 14 ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( أن يأكل ) و ( أن يصلى )




/ 279