المسألة 628 كل فرض على المسلم فان الاعتكاف لايمنع منه الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وسرد حججهم
طالق ، و السرية حرة ، و هذه شروط الشيطان ، و تحريم ما أحل الله عز و جل ، و قد أنكر الله تعالى ذلك في القرآن 628 - مسألة - و كل فرض على المسلم فان الاعتكاف لا يمنع منه ، و عليه أن يخرج اليه ، و لا يضر ذلك باعتكافه ، و كذلك يخرج لحاجة الانسان ، و من البول و الغائط و غسل النجاسة و غسل الاحتلام ، و غسل الجمعة و من الحيض ، إن شاء في حمام أوفى حمام .و لا يتردد على أكثر من تمام غسله ، و قضاء حاجته ، فان فعل بطل اعتكافه و كذلك يخرج لابتياع ما لا بدله و لاهله منه ، من الاكل و اللباس ، و لا يتردد على ذلك و فان تردد بلا ضرورة بطل اعتكافه .و له ان يشيع أهله إلى منزلها و انما يبطل الاعتكاف خروجه لما ليس فرضا عليه و قد افترض الله تعالى على المسلم ما رويناه من طريق البخارى : ثنا محمد ثنا عمرو بن أبى سلمة ( 1 ) عن الاوزاعى أنا ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( حق المسلم على المسلم خمس ، رد السلام ، و عيادة المريض و ابتاع الجنائز و إجابة الدعوة ، و تشميت العاطس ) و أمر عليه السلام من دعى إن كان مفطرا فليأكل ، و إن كان صائما فليصل ، ( 2 ) بمعنى أن يدعو لهم و قال تعالى : ( إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع ) و قال تعالى : ( و لا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) و قال تعالى : ( انفروا خفافا و ثقالا ) فهذه فرائض لا يحل تركها للاعتكاف ، و بلا شك عند كل مسلم أن كل من أدى ما افترض الله تعالى عليه فهو محسن ، قال الله تعالى : ( ما على المحسنين من سبيل ) ففرض على المعتكف أن يخرج لعيادة المريض مرة واحدة ، يسأل عن حاله واقفا و ينصرف ، لان ما زاد على هذا فليس من الفرض ، و انما هو تطويل ، فهو يبطل الاعتكاف و كذلك يخرج لشهود الجنازة ، فإذا صلى عليها انصرف ، لانه قد أدى الفرض ، و ما زاد فليس فرضا ، و هو به خارج عن الاعتكاف1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( ثنا محمد بن عمرو بن أبى سلمة ) و هو خطأ ، صححناه من البخارى ( ج 2 ص 157 ) و من النسخة رقم ( 14 ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( أن يأكل ) و ( أن يصلى )