بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و فرض عليه أن يخرج إذا دعى ، فان كان صائما بلغ إلى دار الداعي و دعا و انصرف ، و لا يزد على ذلك و فرض عليه أن يخرج إلى الجمعة بمقدر ما يدرك أول الخطبة ، فإذا سلم رجع ، فان زاد على ذلك خرج من الاعتكاف ، فان خرج كما ذكرنا ثم رأى أن في الوقت فسحة فان علم أنه ان رجع إلى معتكفه ثم خرج أدرك الخطبة فعليه أن يرجع ، و الا فليتماد ، و كذلك ان كان عليه في الرجوع حرج ، لقول الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) و كذلك يخرج للشهادة إذا دعى سواء ، قبل أو لم يقبل ، لان الله تعالى أمر الشهداء بان لا يأبوا إذا دعوا ، و لم يشترط من يقبل ممن لا يقبل ، و ما كان ربك نسيا ، فإذا أداها رجع إلى معتكفه و لا يتردد ، و فان تردد بطل اعتكافه ، فان نزل عدو كافر أو ظالم بساحة موضعه ، فان اضطر إلى النفار نفر و قاتل ، و فإذا استغنى عنه رجع إلى معتكفه ، فان تردد لغيير ضرورة بطل اعتكافه و هو كله قول أبى سليمان و أصحابنا و روينا من طريق سعيد بن منصور : أنا أبو الأَحوص أنا أبو إسحاق - هو السبيعي - عن عاصم بن ضمرة قال قال على بن أبى طالب : إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة و ليحضر الجنازة و ليعد المريض و ليأت أهله يأمرهم بحاجته و هو قائم و به إلى سعيد : نا سفيان - هو ابن عيينة - عن عمار بن عبد الله بن يسار ( 1 ) عن أبيه : أن على بن أبى طالب أعان ابن أخته ( 2 ) جعدة بن هبيرة بسبعمائة درهم من عطائه أن يشترى بها خادما ، فقال : إني كنت معتكفا ، فقال له على : و ما عليك لو خرجت إلى السوق فابتعت ؟ و به إلى سفيان : نا هشيم عن الزهرى عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين : أنها كانت 1 - عمار هذا لم أجد له ترجمة ، و لكن ذكره في التهذيب راويا عن أبيه عبد الله ابن يسار الجهنى ، و وقع في التهذيب ( ج 6 ص 85 ) بلفظ ( و عنه ابن عمار ) و هو خطأ مطبعي ، و الصواب ( و عنه ابنه عمار ) و له رواية عن أبيه في تاريخ الطبري ( ج 6 ص 233 ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( ابن أخيه ) و هو تصحيف ، و الصواب ما هنا ، فان جعدة بن هبيرة أمه أم هانئ بنت أبى طالب أخت على رضى الله عنه