بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال أبو محمد : هذا مكان صح فيه عن على و عائشة ما أوردنا ، و لا مخالف لهما يعرف من الصحابة ، و هم يعظمون مثل هذا إذا خالف ( 1 ) تقليدهم و روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن على بن الحسين عن صفية أم المؤمنين قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا ، فحدثته ، ثم قمت فانقلبت ، فقام معي ليقلبني ، و كان مسكنها ( 2 ) في دار أسامة ) و ذكر باقى الخبر قال أبو محمد : في هذا كفاية ، و ما نعلم لمن منع من كل ما ذكر نا حجة ، لامن قرآن و لا من سنة و لا من قول صاحب ، و لا قياس و نسألهم : ما الفرق بين ما أبا حواله من الخروج لقضاء الحاجة و ابتياع ما لابد منه و بين خروجه لما افترضه الله عز و جل عليه و قال أبو حنيفة .ليس له ان يعود المريض ، و لا ان يشهد الجنازة ، و عليه أن يخرج إلى الجمعة بمقدار ( 3 ) ما يصلى ست ركعات قبل الخطبة و له أن يبقى في الجامع بعد صلاة الجمعة مقدار ما يصلى ست ركعات ، فان بقي أكثر أو خرج لاكثر لم يضره شيئا ، فان خرج لجنازة أو ليعادة مريض بطل اعتكافه و قال أبو يوسف و محمد بن الحسن : له أن يخرج لكل ذلك ، فان كان مقدار لبثه في خروجه لذلك نصف يوم فأقل لم يضر اعتكافه ذلك ، فان كان أكثر من نصف يوم بطل اعتكافه قال أبو محمد : ان في هذه التحديدات لعجبا و ما ندرى كيف يسمح ذو عقل أن يشرع في دين الله هذه الشرائع الفاسدة فيصير محرما محللا موجبا دون الله تعالى و ما هو الا ما جاء النص بإباحته فهو مباح ، قل أمده أو كثر ، أو ما جاء النص بتحريمه فهو حرام قل أمده أو كثر ، أو ما جاء النص بإيجابه فهو واجب الا أن يأتى نص بتحديد في شيء من ذلك ، فسمعا و طاعة 1 - كذا في الاصلين ( خالف ) و الكلام يقتضى ان يكون ( وافق ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( مسكنه ) و هو خطأ ، و الصواب ما هنا ، و هو الموافق لابى داود ( ج 2 ص 309 و 310 ) و قد روى الحديث عن ابن شبويه المروزي عن عبد الرازق ، و نسبه المنذري للبخاري و مسلم و النسائي و ابن ماجه .و معنى ( ليقلبني ) أى يردنى إلى بيتي 3 - في النسخة رقم ( 16 ) ( و على ان يخرج إلى الجمعة الا بمقدار ) الخ و هو خطأ و خلط