شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كما روينا من طريق ابن الجهم : ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا عبيد الله بن عمر - هو القواريري - ثنا معاذ بن هشام الدستوائي ثنا ابى عن قتادة عن سعيد بن المسيب انه قال : لا اعتكاف الا في مسجد نبى و قالت طائفة : لا اعتكاف الا في مسجد جماعة كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى ، و معمر ، قال سفيان : عن جابر الجعفي عن سعد بن عبيدة ( 1 ) عن أبى عبد الرحمن السلمى عن على بن أبى طالب ، و قال معمر : عن هشام بن عروة و يحيى بن أبى كثير و رجل ، قال هشام : عن ابيه ، و قال يحيى .

عن ابى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، و قال الرجل : عن الحسن ، قالوا كلهم : لا اعتكاف الا في مسجد جماعة و صح عن إبراهيم و سعيد بن جبير و أبى قلابة إباحة الاعتكاف في المساجد التي لا تصلى فيها الجمعة ، و هو قولنا ، لان كل مسجد بني للصلاة فإقامة الصلاة فيه جائزة فهو مسجد جماعة و قالت طائفة : الاعتكاف جائز في كل مسجد ، و يعتكف الرجل في مسجد بيته روينا ذلك عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن رجل عن الشعبي قال : لا بأس ان يعتكف الرجل في مسجد بيته و قال إبراهيم ، و أبو حنيفة : تعتكف المرأة في مسجد بيتها قال أبو محمد : أما من حد مسجد المدينة وحده أو مسجد مكة و مسجد المدينة ، أو المساجد الثلاثة أو المسجد الجامع ( 2 ) : فأقوال لا دليل على صحتها فلا ( 3 ) معنى لها و هو تخصيص لقول الله تعالى ( و أنتم عاكفون في المساجد ) فان قيل : فأين أنتم عما زويتموه من طريق سعيد بن منصور : نا سفيان - هو ابن عيينة - عن جامع بن أبى راشد عن شقيق بن سلمة قال : قال حذيفة لعبدالله بن مسعود : قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) أو قال : ( مسجد جماعة ) ؟ قلنا : هذا شك من حذيفة أو ممن دونه ، و لا يقطع على رسول الله صلى الله عليه و سلم بشك ، و لو أنه عليه السلام قال : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) لحفظه الله تعالى علينا ،

1 - في الاصلين ( سعيد بن عبيدة ) و هو خطأ ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( الحرام ) بدل ( الجامع ) و هو خطأ ظاهر ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و لا )




/ 279