شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لم يدخل فيه شكا ، فصح يقينا انه عليه السلام لم يقله قط فان قيل : فقد رويتم من طريق سعيد بن منصور : نا هشيم أنا جويبر عن الضحاك عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( كل مسجد فيه إمام و مؤذن فالاعتكاف فيه يصلح ( 1 ) ) قلنا : هذه سوأة لا يشتغل بها ذو فهم ، جويبر هالك ، و الضحاك ضعيف و لم يدرك حذيفة ( 2 ) و أما قول إبراهيم و أبى حنيفة فخطأ ، لان مسجد البيت لا يطلق عليه اسم مسجد ، و لا خلاف في جواز بيعه و فى أن يجعل كنيفا و قد صح أن أزواج النبي صلى الله عليه و سلم اعتكفن في المسجد ، و هم يعظمون خلاف الصاحب ، و لا مخالف لهن من الصحابة فقال بعضهم : إنما كان ذلك لانهن كن معه عليه السلام فقلنا : كذب من قال هذا و افترى بغير علم و أثم و احتج أيضا بقول عائشة : لو أدرك رسول الله صلى الله عليه و سلم ما صنع النساء لمنعهن المساجد و قد ذكرنا في كتاب الصلاة بطلان التعلق بهذا الخبر ( 3 ) ، و أقرب ذلك بأنه لا يحل ترك ما لم يتركه النبي صلى الله عليه و سلم ، و لا المنع مما لم يمنع منه عليه السلام - : لظن أنه لو عاش لتركه و منع منه ، و هذا إحداث شريعة في الدين ، أم المؤمنين القائلة هذا لم تر قط منع النساء من المساجد ، فظهر فساد قولهم .

و بالله تعالى التوفيق 634 - مسألة - و إذا حاضت المعتكفة أقامت في المسجد كما هى تذكر الله تعالى ، و كذلك إذا ولدت ، فانها إن اضطرت إلى الخروج خرجت ثم رجعت إذا قدرت لما قد بينا قبل من أن الحائض تدخل المسجد ، و لا يجوز منعها منه ( 4 ) ، إذ لم يأت بالمنع لها منه نص و لا إجماع .

و هو قول أبى سليمان

1 - رواه أيضا الدار قطنى ( ص 247 ) من طريق اسحق الازرق عن جويبر ( 2 ) الضحاك هو ابن مزاحم ، و هو لم يدرك أحدا من الصحابة ، و فى سماعه من ابن عباس خلاف ، و الراجح أنه لم يسمع منه ، و وافق الدار قطنى المؤلف في أنه لم يسمع من حذيفة ( 3 ) و قد تقدم ذلك في المسألة 321 ( ج 3 ص 132 - 136 ) و فى المسألة 485 ( ج 4 ص 200 - 201 ) ( 4 ) تقدم في المسألة 262 ( ج 2 ص 184 - 187 )

/ 279