شرح المحلی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 5

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحق على صاحب الارض ، لا على الارض ، و لا شريعة على أرض أصلا ، إنما هى على صاحب الارض ، قال الله تعالى : ( إنا عرضنا الامانة على السموات و الارض و الجبال فأيين أن يحملنها و أشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ) فظهر كذب هذا القائل و فساد قوله و أيضا : فلو كانت الزكاة على الارض لا على صاحب الارض لوجب أخذها في مال الكافر من زرعه و ثماره ، فظهر فساد قولهم .

و بالله تعالى التوفيق و لا خلاف في وجوب الزكاة على النساء كهى على الرجال و هم مقرون بأنها قد تكون أرضون كثيرة لا حق فيها من زكاة و لا من خراج ، كأرض مسلم جعلها قصبا و هي تغل المال الكثير ، أو تركها لم يجعل فيها شيئا ، و كأرض ذمى صالح على جزية رأسه فقط و قد قال سفيان الثورى و الحسن البصري و أشهب و الشافعي إن الخراجى الكافر إذا ابتاع أرض عشر من مسلم فلا خراج فيها و لا عشر و قد صح ان اليهود و النصارى و المجوس بالحجاز و اليمن و البحرين كانت لهم ارضون في حياة النبي صلى الله عليه و سلم ، و لا خلاف بين أحد من الامة في انه لم يجعل عليه السلام فهيا عشرا و لا خراجا فان ذكروا قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( رفع القلم عن ثلاثة ) فذكر ( الصبي حتى يبلغ و المجنون حتى يفيق ) قلنا : فأسقطوا عنهما بهذه الحجة زكاة الزرع و الثمار ، و أروش الجنايات ، التي هى ساقطة بها بلا شك و ليس في سقوط القلم سقوط حقوق الاموال .

و إنما فيه سقوط الملامة ، و سقوط فرائض الابدان فقط .

و بالله تعالى التوفيق فان قالوا : لا نية لمجنون و لا لمن لم يبلغ ، و الفرائض لا تجزي إلا بنية قلنا : نعم ، و إنما أمر بأخذها الامام و المسلمون ، بقوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة ) فإذا أخذها من أمر بأخذها بنية انها الصدقة أجزأت عن الغائب و المغمى عليه و المجنون و الصغير و من لا نية له و العجب ان المحفوظ عن الصحابة رضى الله تعالى عنهم إيجاب ( 1 ) الزكاة في مال اليتيم روينا من طريق أحمد بن حنبل : ثنا سفيان - هو ابن عيينة - عن عبد الرحمن بن

1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( فإيجاب ) بزيادة الفآء

/ 279