المسألة 639 لايجوز اخذ الزكاة من كافر وبرهان ذلك
القاسم بن محمد بن ابى بكر الصديق و أيوب السختياني و يحيى بن سعيد الانصاري أنهم كلهم سمعوا القاسم بن محمد بن ابى بكر الصديق يقول : كانت عائشة تزكى أموالنا و نحن أيتام في حجرها ، زاد يحيى : و إنه ليتجر بها في البحر و من طريق أحمد بن حنبل : ثنا وكيع ثنا القاسم بن الفضل - هو الحدانى ( 1 ) عن معاوية بن قرة عن الحكم بن ابى العاصي الثقفى قال قال لي عمر بن الخطاب : ان عندي مال يتيم قد كادت الصدقة ان تأتي عليه و من طريق عبد الرزاق و محمد بن بكر قالا : اخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل يلى مال اليتيم ، قال : يعطى زكاته و من طريق سفيان الثورى عن حبيب بن أبى ثابت عن عبيد الله بن ابى رافع قال : باع على بن ابى طالب أرضا لنا بثمانين الفا ، و كنا يتامى في حجره ، فلما قبضنا أموالنا نقصت ، فقال : إنى كنت ازكيه و عن ابن مسعود قال : أحص ما في مال اليتيم من زكاة ، فإذا بلغ ، فان آنست منه رشدا فأخبره ، فان شاء زكي و ان شاء ترك و هو قول عطاء و جابر بن زيد و طاووس و مجاهد و الزهري و غيرهم ، و ما نعلم لمن ذكرنا مخالفا من الصحابة ، الا رواية ضعيفة عن ابن عباس ، فيها ابن لهيعة و قد حدثنا حمام عن ابن مفرج عن ابن الاعرابى عن الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال يوسف بن ماهك قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ابتغوا في مال اليتيم لا تأكله الزكاة ) ( 2 ) و الحنيفيون يقولون : المرسل كالمسند ، و قد خالفوا ههنا المرسل و جمهور الصحابة رضى الله عنهم 639 - مسألة - و لا يجوز أخذ الزكاة من كافر قال أبو محمد : هى واجبة عليه و هو معذب على منعها ، إلا أنها لا تجزي عنه الا أن1 - بضم الحاء و تشد الدال المهملتين ، نسبة إلى حدان بن شمس - بضم الشين المعجمة و إسكان الميم - ابن عمرو بن غنم بن غالب بن عثمان .و لم يكن القاسم بن الفضل من بني حدان بل هو أزدى ، و انما كان نازلا بجنب بني حدان فنسب إليهم ، و كنيته أبو المغيرة ( 2 ) و رواه الشافعي من طريق ابن جريج عن يوسف نحوه مرسلا .أيضا أنظر التلخيص ( ص 176 )