المسألة 641 لازكاة في شئ من الثمار ولامن الزرع ولافى شئ من المعادن غير ماذكر ولافى الخليل ولافى الرقيق ولافى العسل ولافى عروض التجارة لاعلى مديرولا غيره وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم مفصلة وتحقيق الحق بمالا مزيد عليه وقد اسهب المصنف ف
المسألة 640 لاتجب الزكاة الافى ثمانية اصناف من الاموال فقط وبيانها مفصلة
يسلم ، و كذلك الصلاة و لا فرق ، فإذا اسلم فقد تفضل عز و جل باسقاط ما سلف عنه من كل ذلك ، قال الله تعالى : ( الا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ؟ قالوا : لم نك من المصلين و لم نك نطعم المسكين و كنا نخوض مع الخائضين و كنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ) و قال عز و جل : ( و ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة و هم بالآخرة هم كافرون ) و قال تعالى : ( قل : للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) قال أبو محمد : و لا خلاف في كل هذا ، الا في وجوب الشرائع على الكفار ، فان طائفة عند عن القرآن و السنن ، خالفوا في ذلك 640 - مسألة - و لا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الاموال فقط و هي : الذهب و الفضة و القمح و الشعير و التمر و الابل و البقر و الغنم ضأنها و ما عزها فقط قال أبو محمد : لا خلاف بين احد من أهل الاسلام في وجوب الزكاة في هذه الانواع ، و فيها جاءت السنة ، على ما نذكر عبد هذا ان شاء الله تعالى ، و اختلفوا في اشيأء مما عداها 641 - مسألة - و لا زكاة في شيء من الثمار ، و لا من الزرع ، و لا في شيء من المعادن ، ما ذكرنا ، و لا في الخيل ، و لا في الرقيق ، و لا في العسل ، و لا في عروض التجارة ، لا على مدير ( 1 ) و لا غيره قال أبو محمد : اختلف السلف في كثير مما ذكرنا ، فأوجب بعضهم الزكاة فيها ، و لم يوجبها بعضهم ( 2 ) ، و اتفقوا في أصناف سوى هذه أنه لا زكاة فيها فمما اتفقوا على انه لا زكاة فيه كل ما اكتسب للقنية لا للتجارة ، من جوهر ، و ياقوت ، و وطاء ، و عطاء ، و ثياب ، و آنية نحاس أو حديد أو رصاص أو قزدير ، و سلاح ، و خشب ، و دور ( 3 ) و ضياع ، و بغال ، و صوف ، و حرير و غير ذلك كله لا تحاش شيئا و قالت طائفة : كل ما عمل منه خبز أو عصيدة ففيه الزكاة ، و ما لم يؤكل الا تفكها فلا زكاة فيه ، و هو قول الشافعي1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( و لا على مدير ) و السياق يأبى زيادة الواو .و بحاشية النسخة رقم ( 14 ) ما نصه : ( المدير الذي يدير النصاب قبل حلول الحول ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( فأوجب بعضهم الزكاة فيما لم يوجبها بعضهم ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( و دروع ) بدل الدور و ما هنا أحسن ، فالدور أنسب لذكرها مع الضياع .( م 27 - ج 5 المحلى )