بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال أبو عبيد : وثنا معاذ عن عبد الله بن عون قال : أتيت المسجد و قد قرئ الكتاب ، فقال صاحب لي : لو شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز في أرباح التجار ان لا يعرض لها حتى يحول عليها الحول فهذا ابن الزبير ، و عبد الرحمن بن نافع ( 1 ) ، و عمرو بن دينار ، و عمر بن عبد العزيز ، و قد روى أيضا عن عائشة ، و ذكره الشافعي عن ابن عباس ، و هو أحد قولى الشافعي قال أبو محمد : و حتى لو لم يأت خلاف في ذلك لما وجبت شريعة بغير نص قرآن أو سنة ثابتة أو اجماع متيقن لا يشك في انه قال به جميع الصحابة رضى الله عنهم و قد أسقط الحنيفيون الزكاة عن الابل المعلوفة و البقر المعلوفة و أموال الصغار كلها الا ما أخرجت ارضهم و أسقط المالكيون الزكاة عن أموال العبيد و الحلى و أسقطها الشافعيون عن الحلى و عن المواشي المستعملة و كل هذا خلاف للسنن الثابتة بلا برهان و ذكروا الخبر الذي من طريق ابى هريرة : ان عمر بعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم مصدقا ، فقال : منع العباس ، و خالد بن الوليد ، و ابن جميل ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( انكم تظلمون خالدا ، ان خالدا قد احتبس ادراعه و أعبده ( 2 ) في سبيل الله ) قالوا : فدل هذا على ان الزكاة طلبت منه في دروعه و أعبده ، و لا زكاة فيها الا ان تكون لتجارة قال أبو محمد : و ليس في الخبر لا نص و لا دليل و لا اشارة على شيء مما ادعوه و انما فيه انهم ظلموا خالدا اذ نسبوا اليه منع الزكاة و هو قد احتبس ادراعه و أعبده في سبيل الله 1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( و عبد الله بن نافع ) و هو خطأ ( 2 ) كذا في الاصلين بالباء الموحدة المضمومة جمع عبد ، و هو رواية حكاها القاضي عياض في نسخ البخارى ، و المشهور في رواية البخارى ( و أعتده ) بضم التاء المثناة الفوقية ، و هي جمع قلة للعتاد و هو ما أعده الرجل من السلاح و الدواب و آلة الحرب للجهاد ، يجمع على ( اعتد ) بضم التاء ، و على ( أ عتدة ) بكسرها مع زيادة هاء في آخره ، و فى رواية مسلم من طريق على بن حفص ( و اعتاده ) قال الدار قطنى ( قال احمد بن حنبل قال على بن حفص و اعتاده و أخطأ فيه و صحف ، و انما هو اعتده ) نقله في اللسان ، و انظر البخارى ( ج 2 ص 245 ) و مسلم ( ج 1 ص 268 ) و فتح البارى ( ج 3 ص 263 ) و العينى ( ج 9 ص 47 )